والشعر والظفر ( 1 ) . والفرق أنه من جملة لا يصلى عليها ، والشعر والظفر لا
حياة فيهما .
ولو قطع نصفين عرضا صلي على ما فيه الرأس ، وإن قطع طولا لم
يصل عليه .
وقال الشافعي ، وأحمد : إن وجد بعضه مطلقا صلي عليه أي عضو
كان ( 2 ) .
قال الشافعي : ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم ،
وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، فصلى عليها أهل مكة بمحضر
من الصحابة ( 3 ) ولأنه بعض من جملة تجب الصلاة عليها فيصلى عليه
كالأكبر ، وأنكر البلاذري وقوع اليد بمكة وقال : وقعت باليمامة ( 4 ) ، ولو سلم
فنمنع كون الفاعل ممن يحتج بفعله ، والفرق بين الصدر والعضو ما بيناه .
فروع
:
أ - لو وجد قطعة فيها عظم من الشهيد لم تغسل وكفنت ودفنت من غير
صلاة ، ولو لم يكن شهيدا غسلت أيضا .
ب - لا فرق بين الرأس وغيره من الأعضاء .
ج - لو أبينت قطعة من حي في المعركة دفنت من غير غسل ولا صلاة
هامش
( 1 ) المجموع 5 : 254 - 255 ، فتح العزيز 5 : 144 ، بلغة السالك 1 : 203 ، المغني 2 : 405 ،
الشرح الكبير 2 : 357 .
( 2 ) الأم 1 : 268 ، المجموع 5 : 254 ، فتح العزيز 5 : 144 ، المغني 2 : 405 ، الشرح
الكبير 2 : 357 .
( 3 ) الأم 1 : 268 ، المهذب للشيرازي 1 : 141 ، التلخيص الحبير 5 : 274 .
( 4 ) حكاه المحقق في المعتبر : 86 .