فقد أدرك ظهره ، ولهذا لو أفاق المجنون فيه لزمه الفرضان ( 1 ) .
والأصل فيه أن آخر وقت العصر هل يصلح وقتا للظهر ؟ قولان
عنده ( 2 ) ، فإن كان وقتا صلح لهما فوجبا معا ، وإلا فلا ، ويحمل قول ابن
عباس على الاستحباب .
وقد روي من طريق الخاصة نحوه ، قال الصادق عليه السلام : " إذا
طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن
تغيب الشمس صلت الظهر والعصر " ( 3 ) وهو محمول على إدراك ما زاد على
أربع ، ونمنع اتحاد الوقت والحكم في الأصل .
ب - بإدراك أربع وتكبيرة ، أو ثلاث وتكبيرة ( 4 ) .
ج - أنها تدرك الفرضين بإدراك تكبيرة خاصة ( 5 ) .
د - بإدراك ركعة وتكبيرة .
ب - لا بد من اعتبار إدراك الطهارة مع الركعة - وهو أحد قولي
الشافعي - لأنه ( لا صلاة إلا بطهور ) ( 6 ) فلا يدرك الصلاة بدون إدراك
الطهور ، وأصح وجهي الشافعي : المنع ، لأن الطهارة لا تشترط في الإلزام بل
في الصحة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 65 و 66 ، فتح العزيز 3 : 73 ، المغني 1 : 442 ، الشرح الكبير 1 : 482 .
( 2 ) فتح العزيز 3 : 74 ، المهذب للشيرازي 1 : 61 .
( 3 ) التهذيب 1 : 390 / 1203 ، الإستبصار 1 : 143 / 489 .
( 4 ) المجموع 3 : 66 ، فتح العزيز 3 : 80 - 81 .
( 5 ) مختصر المزني : 12 ، المجموع 3 : 66 ، فتح العزيز 3 : 74 و 80 ، مغني
المحتاج 1 : 132 .
( 6 ) الفقيه 1 : 22 / 67 ، التهذيب 2 : 140 / 545 و 546 .
( 7 ) المجموع 3 : 66 ، فتح العزيز 3 : 79 .