مثله ، ونافلة العصر حتى يصير الظل مثليه ، قال الشيخ في الخلاف والجمل
والمبسوط ( 1 ) .
وفي النهاية : نافلة الظهر حتى تبلغ زيادة الظل قدمين ، والعصر
أربعة أقدام ( 2 ) لقول الصادق عليه السلام : " كان حائط مسجد رسول الله
صلى الله عليه وآله قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، وإذا
مضى ذراعان صلى العصر . ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟
لمكان الفريضة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا
بلغ فيؤك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيؤك ذراعين
بدأت بالفريضة وتركت النافلة " ( 3 ) وهو يدل على بلوغ المثل والمثلين لأن
التقدير أن الحائط ذراع ، فحينئذ ما روي من القامة والقامتين ( 4 ) جار هذا
المجرى لقول الصادق عليه السلام : " في كتاب علي عليه السلام : القامة
ذراع " ( 5 ) .
وقال الشافعي في أحد الوجهين : وقت نافلة الظهر ما لم تصل الفرض
وفي الآخر : ما لم يخرج وقت الفرض ( 6 ) .
وقال أحمد : كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها إلى فعل
الصلاة ، وكل سنة بعدها فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها ( 7 ) .
مسألة 38 : وقت نافلة المغرب بعدها إلى أن تذهب الحمرة المغربية
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 257 المسألة 4 و 525 المسألة 266 ، الجمل والعقود : 174 ، المبسوط 1 : 76 .
( 2 ) النهاية : 60 .
( 3 ) المعتبر : 139 ، الفقيه 1 : 140 / 653 ، التهذيب 2 : 19 - 20 / 55 ، الإستبصار 1 : 250 / 899 ،
وفي غير المعتبر : عن أبي جعفر عليه السلام .
( 4 ) التهذيب 2 : 19 / 52 و 251 / 994 ، والاستبصار 1 : 247 / 883 و 256 / 917 .
( 5 ) التهذيب 251 2 / 995 ، الإستبصار 1 : 251 / 900
( 6 ) المجموع 4 : 11 .
( 7 ) المغني 800 1 ، الشرح الكبير 770 1