الشافعية فقال بعضهم : لا بد من الغسل بالماء القراح ، ومنعه آخرون ( 1 ) .
مسألة 332 : القائلون بطهارة جلد الميتة بالدباغ اختلفوا ، فقال
الأوزاعي ، وإسحاق ، وأبو ثور : بالمنع في جلود السباع قبل الدبغ
وبعده ( 2 ) .
وكره سعيد بن جبير ، والحكم ، ومكحول ، وإسحاق الصلاة في جلود
الثعالب ، ورووه عن علي عليه السلام ، وعمر ( 3 ) ، وكره عطاء ، وطاوس ،
ومجاهد الانتفاع بجلود السنانير ( 4 ) .
ورخص ابن سيرين ، وعروة ، والزهري في الركوب على جلود
النمور ( 5 ) .
وأباح الحسن ، والشعبي ، وأصحاب الرأي الصلاة في جلود الثعالب ،
لأنها تفدي في الإحرام فكانت مباحة ، ولقيام الدليل على طهارة جلد الميتة
بالدباغ ( 6 ) .
فروع
:
أ - جلد الميتة كما لا يحل استعماله بعد الدباغ كذا لا يحل أكله لقوله
تعالى : * ( حرمت عليكم الميتة ) * ( 7 ) ، ولأنه جزء من الميتة فحرم أكله كسائر
هامش
( 1 ) المجموع 1 : 226 ، فتح العزيز 1 : 293 - 294
( 2 ) المغني 1 : 86 ، الشرح الكبير 1 : 97 .
( 3 ) المغني 1 : 86 ، الشرح الكبير 1 : 97 .
( 4 ) المغني 1 : 86 .
( 5 ) المغني 1 : 86 ، الشرح الكبير 1 : 97 .
( 6 ) المغني 1 : 86 .
( 7 ) المائدة : 3 .