ط - لو قصر الماء عن إزالة النجاسة عن بدنه والوضوء ، وكفى أحدهما ،
صرف في إزالة النجاسة إجماعا ، إذ لا بدل لها ، وتيمم ، وكذا الغسل ،
وكذا لو كانت النجاسة على الثوب وليس غيره .
وعن أحمد : لا يغسل الثوب لأن رفع الحدث آكد ( 1 ) وهو باطل لوجود
البدل هنا ، بخلاف نجاسة الثوب .
ي - لو صرف الماء في الوضوء ، وعليه أو على ثوبه نجاسة ، ففي الإجزاء
إشكال ، أقربه : ذلك إن جوز وجود المزيل في الوقت وإلا فلا .
هامش
( 1 ) المغني 1 : 309 ، الشرح الكبير 1 : 286 .