والغلوتين ، فلو خاف فوت الوقت ، أو التخلف عن الرفقة مع الحاجة ، أو
على نفسه ، أو ماله سقط الوجوب .
ج - لو أخل بالطلب لم يصح تيممه - قاله الشيخ ( 1 ) - وتلزمه الإعادة ،
ويشكل بأن مع التضيق يسقط الطلب ويجب التيمم وإن أخل بالطلب مع وقت
السعة لأنه يكون مؤديا فرضه .
نعم قد روي أنه لو أخل بالطلب ، ثم وجد الماء في رحله ، أو مع
أصحابه أعاد الصلاة ، وكذا يجئ لو وجد الماء قريبا منه .
مسألة 284 : إنما يجب الطلب بعد دخول الوقت ، فلو طلب قبله لم
يجزئه ، ووجب عليه إعادة الطلب بعده - وبه قال الشافعي ( 2 ) - لإمكان تجدد
الماء إلا أن يكون ناظرا إلى مواضع الطلب ، ولم يتجدد فيها شئ فيسقط ،
لكن هذا نوع طلب فيجزيه لأنه بعد دخول الوقت .
لا يقال : يجوز التجدد بعد الطلب في الوقت قبل التيمم ومع ذلك
يجوز التيمم إجماعا ولا يعيد الطلب .
لأنا نقول : إذا طلب في وقت الطلب لم تجب إعادته إلا أن يعلم تجدد
أمر لحصول المشقة ، وإذا طلب قبل وقته لزمه الإعادة لتفريطه .
فروع
:
أ - لو طلب في وقت صلاة ، ثم دخل وقت أخرى وجب إعادة الطلب
ما لم يعلم عدم تجدد شئ .
ب - إذا كان يطلب الماء ، فظهر ركب وجب أن يسألهم عن الماء ما لم
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 31 .
( 2 ) الأم 1 : 46 ، المجموع 2 : 250 ، مغني المحتاج 1 : 88 .