الباب السادس : في التيمم ، وفصوله أربعة :
الأول : في مسوغاته .
وينضمها شئ واحد هو العجز عن استعمال الماء ، وأسباب العجز ثلاثة :
الأول : عدم الماء ، وعليه إجماع العلماء لقوله تعالى : * ( فلم تجدوا
ماء فتيمموا ) * ( 1 ) وقوله عليه السلام : ( التراب كافيك ما لم تجد الماء ) ( 2 ) .
ويجب معه الطلب عند علمائنا أجمع ، فلا يصح بدونه - وبه قال الشافعي ( 3 ) -
لقوله تعالى : * ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) * ( 4 ) .
ولا يثبت عدم الوجدان إلا بعد الطلب وعدمه لجواز أن يكون بقربه ماء
لا يعلمه ، ولقول أحدهما عليهما السلام : " فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا
خشي أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المائدة : 6 .
( 2 ) كنز العمال 9 : 593 / 26566 .
( 3 ) المجموع 2 : 249 .
( 4 ) المائدة : 6 .
( 5 ) الكافي 2 : 63 / 2 ، التهذيب 1 : 192 / 555 ، الإستبصار 1 : 159 / 548 .