الضياع . وقيل : إن المغيرة بن شعبة طرح خاتمه في قبر رسول الله صلى الله عليه
وآله ثم قال : خاتمي ، ففتح موضع منه فأخذ المغيرة خاتمه ( 1 ) .
فإن دفع أهل الميت القيمة إليه ففي وجوب أخذه وتحريم النبش
إشكال ، ولا فرق بين أن تكون القيمة قليلة أو كثيرة ، نعم يكره في القليلة .
ب - لو دفن في أرض مغصوبة ، أو مشتركة بينه وبين غيره ولم يأذن
الشريك فلمالكها قلعه ، لأنه عدوان فتجب إزالته .
ولو استعار للدفن جاز الرجوع قبله ويحرم بعده ، لأن نبش الميت
محرم ، ولأن الدفن مؤبد إلى أن يبلى الميت ثم تعود إلى مالكها .
وقال في المبسوط : إذا دفن الميت ثم بيعت الأرض جاز للمشتري نقل
الميت عنها ، والأفضل أن يتركه ، لأنه لا دليل يمنع من ذلك ( 2 ) فإن قصد في
الأرض المغصوبة صح وإلا منع .
ج - لو كفن في ثياب مغصوبة ودفن ، نبش إن طلب مالكها عين ماله
لأنها ملك الغير فلا تنتقل عنه .
وقال الشافعي : لا ينبش ويرجع إلى القيمة بخلاف غصب الأرض
لتعذر تقويم المدفن وإمكان تقويم الثوب ( 3 ) .
د - لو دفن ولم يغسل ، قال الشيخ : لا ينبش ( 4 ) ، وبه قال أبو
هامش
( 1 ) المجموع 5 : 300 ، المغني 2 : 415 ، المهذب للشيرازي 1 : 145 .
( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 188 .
( 3 ) المجموع 5 : 299 ، فتح العزيز 5 : 250 .
( 4 ) الخلاف 1 : 730 مسألة 560 .