والوجه : المنع لأنه صار حقا للأول فلم تجز مزاحمته بالثاني ، نعم
لو كان في أزج ( 1 ) يتسع لجماعة جاز على كراهية .
ب - حمل ميتين على جنازة واحدة ، لأن الصفار كتب إلى العسكري
عليه السلام أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة
الناس ؟ وإن كان الميت رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى
عليهما ؟ فوقع عليه السلام " لا يحمل الرجل والمرأة على سرير
واحد " ( 2 ) .
ج - يكره فرش القبر بالساج إلا مع الحاجة كنداوة الأرض ، لما فيه من
إتلاف المال لغير غرض ، أما مع الضرورة فلثبوت الغرض ، ولما رواه
محمد بن محمد قال : كتب علي بن بلال أنه ربما مات عندنا الميت فتكون
الأرض ندية فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز ؟ فكتب " ذلك
جائز " ( 3 ) .
د - يكره تجصيص القبور إجماعا ، لأن النبي عليه السلام نهى أن
تجصص القبور ( 4 ) .
ومن طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام : " لا يصلح البناء
عليه ، ولا الجلوس ، ولا تجصيصه ولا تطيينه " ( 5 ) .
ه - يكره تطيينه بعد اندراسه - ولا بأس به ابتداء ، قاله الشيخ ( 6 ) ، لأن
هامش
( 1 ) أزج : بيت يبنى طولا ، تاج العروس 2 : 4 " أزج " .
( 2 ) التهذيب 1 : 454 / 1480 .
( 3 ) التهذيب 1 : 456 / 1488 .
( 4 ) صحيح مسلم 2 : 667 / 970 ، سنن ابن ماجة 1 : 498 / 1562 ، سنن
الترمذي 3 : 368 / 1052 ، سنن النسائي 4 : 88 ، مستدرك الحاكم 1 : 370 .
( 5 ) التهذيب 1 : 461 / 1503 ، الإستبصار 1 : 217 / 767 .
( 6 ) المبسوط للطوسي 1 : 187 .