المسمّى .
ج - لو قلنا : ليس له الفسخ ، أو قلنا : له الفسخ ، ولم يفسخ ، هل
يقدّم بقسط النقل من موضع الحجر إلى المأمن من المسمّى ؟ إشكال ينشأ :
من أنّه مستمرّ على الإجارة السابقة التي يجب الضرب بمسمّاها مع الغرماء ،
فلم يقدّم على باقي الغرماء في هذا القسط ، كما لم يقدّم في القسط للنقل
من مبدأ المسافة إلى موضع الحجر ، ومن أنّ له النقل من المخافة إلى
المأمن بأُجرة مقدّمة ، فيجب تقديم هذا القسط من المسمّى .
د - لو كان النقل إلى المأمن إنّما هو في منتهى مسافة الإجارة ، وجب
النقل إليه .
ويجيء الاحتمالان في أنّ المؤجر هل له الفسخ أم لا ؟ لكن احتمال
عدم الفسخ هنا أقوى منه في الأوّل .
ه - لو كان النقل إلى المأمن إنّما يحصل بأُجرة مساوية للنقل إلى
المقصد أو أكثر ، فالأولى وجوب النقل إلى المقصد ، وعدم تخييره في
الفسخ ، بل يجب عليه إمضاء العقد .
وهل يقدّم بالقسط للنقل من موضع الحجر إلى المقصد من المسمّى
أم لا ؟ إشكال .
و - لو كان المأمن في صوب المقصد وصوب مبدأ المسافة على حدٍّ
واحد أو تعدّدت مواضع الأمن وتساوت قُرْباً وبُعْداً ، فإن كانت أُجرة
الجميع واحدةً ، نُظر إلى المصلحة ، فإن تساوت ، كان له سلوك أيّها شاء ،
لكنّ الأولى سلوك ما يلي المقصد ؛ لأنّه مستحقّ عليه في أصل العقد . وإن
اختلفت الأُجرة ، سلك أقلّها أُجرةً .
وإن تفاوتت المصلحة ، فإن اتّفقت مصلحة المفلس والغرماء في
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 98
مساهمون: العلامة الحلي
ص٩٨