بالإضافة إلى المبيع ( 1 ) .
وعلى ما اخترناه من جواز بيعها لو لم يتّفق بيعها وقسمتها حتى حلّ
الأجل ، فالأقرب : جواز الفسخ الآن .
وللشافعيّة وجهان ( 2 ) .
ولو اشتراها بثمن حالّ ، كان لصاحبها الاختصاصُ أو الضرب بالثمن
مع الجهل ، ومع العلم الصبرُ . ويُحتمل الضربُ . وكذا المقرض .
ونقل الجويني وجهاً آخَر فيما إذا كان الثمن مؤجَّلاً : أنّه لا بُدَّ من
إعادة الحجر ليثبت حقّ الفسخ ( 3 ) .
ولو لم يكن عليه إلاّ ديون مؤجَّلة وطلب أصحابُها الحجْرَ ، لم يُجابوا
- وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ( 4 ) - لأنّ طلب الحجر فرع طلب الدَّيْن وعسر
تخليصه فلا يتقدّم عليه .
والثاني : نعم ؛ لأنّهم يتوسّلون به إلى الحلول أو ( 5 ) المطالبة ( 6 ) .
مسألة 266 : قد ذكرنا أنّه يشترط كون الديون زائدةً على قدر ماله ،
فلو كانت مساويةً والرجل كسوبٌ ينفق من كسبه ، فلا حجر وإن ظهرت
أمارات الإفلاس .
وقد تقدّم ( 7 ) أنّ للشافعي وجهين فيما إذا ظهرت أمارات الإفلاس .
ويجري الوجهان فيما إذا كانت الديون أقلَّ وكانت بحيث يغلب على
هامش
( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 7 ، روضة الطالبين 3 : 365 .
( 3 و 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 7 .
( 5 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : " و " بدل " أو " . وما أثبتناه كما في المصدر .
( 6 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 7 .
( 7 ) في ص 12 ، ضمن المسألة 261 ، وص 14 ، الفرع " أ " .