عمر بن يزيد عن الرجل يركبه الدَّيْن فيوجد متاع رجل عنده بعينه ، قال :
" لا يحاصّه الغرماء " ( 1 ) ولم يشرط في ذلك الحجر ، ومن أنّه مالٌ انتقل إليه
بعقد شرعيّ ، فلا يخرج عنه إلاّ بوجه شرعيّ ، ولا وجه إلاّ الحجر ، فإنّه
يمنعه من التصرّف فيه ، فيتحقّق حينئذ أولويّة البائع والمقرض وغيرهما
بعين أموالهم .
على أنّ الأحقّيّة في حديث العامّة لا تقتضي الأخذ بدون الحجر ،
فيجوز أن يكون " أحقّ " على معنى أنّ له التمكّن من الرجوع إلى عينه
بسلوك الأسباب المفضية إليه ، ومن جملتها : طلب الحجر ، والإفلاس يفيد
الأحقّيّة .
وكذا في حديث الكاظم ( عليه السلام ) في قوله : " لا يحاصّه الغرماء " فإنّه
لا يقتضي جواز الأخذ من غير حجر .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 193 / 420 ، الاستبصار 3 : 8 / 19 .