الشافعي ، وبه قال أبو يوسف ومحمّد وأحمد بن حنبل ( 1 ) - للحاجة العامّة
إليه ، وإطباق الناس عليه .
ولأنّ الصباح بن سيابة سأل الصادقَ ( عليه السلام ) : إنّا نستقرض الخبز من
الجيران فنردّ أصغر أو أكبر ، فقال ( عليه السلام ) : " نحن نستقرض الجوز الستّين
والسبعين عدداً فتكون فيه الصغيرة والكبيرة فلا بأس " ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز - وهو القول الآخَر للشافعي - لأنّه ليس من
ذوات الأمثال ( 3 ) .
ونمنع حصر القرض في المثلي على ما تقدّم .
تذنيب : يجوز ردّ مثله عدداً أو وزناً - وبه قال محمّد بن الحسن ( 4 ) -
للحديث السابق . ولقضاء العادة به .
وقال أبو يوسف : يردّ وزناً ( 5 ) . وهو أحد قولي الشافعي ( 6 ) . ولا بأس
به .
هامش
( 1 ) حلية العلماء 4 : 401 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 432 ، روضة الطالبين 3 : 274 ،
المبسوط - للسرخسي - 14 : 31 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 66 ، المغني والشرح
الكبير 4 : 389 .
( 2 ) الفقيه 3 : 116 / 493 .
( 3 ) المبسوط - للسرخسي - 14 : 401 ، بدائع الصنائع 7 : 395 ، الهداية
- للمرغيناني - 3 : 66 ، حلية العلماء 4 : 401 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 546 ،
العزيز شرح الوجيز 4 : 432 ، روضة الطالبين 3 : 274 ، المغني والشرح الكبير 4 :
389 .
( 4 ) المبسوط - للسرخسي - 14 : 31 ، بدائع الصنائع 7 : 395 ، الهداية -
للمرغيناني - 3 : 66 .
( 5 ) المبسوط - للسرخسي - 14 : 31 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 66 ، حلية العلماء
4 : 401 .
( 6 ) راجع الهامش ( 6 و 13 ) .