تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
الجناية ؛ لأنّها ليست بملك ( 1 ) . وقال ابن سريج وجهاً ثالثاً : أنّ له أن يأخذ بحكم فسخ المضاربة ، وهذا ليس من الشفعة ( 2 ) . فأمّا إن كان العامل شفيعه ، فإن لم يكن له ( 3 ) ربحٌ ، فله الشفعة ، وإن كان وقلنا : لا يملك بالظهور ، فكذلك . وإن قلنا : يملك بالظهور ، ففي الشفعة للشافعيّة وجهان ( 4 ) ، كما قلنا في ربّ المال . مسألة 757 : الشفعة تثبت للغائب كما تثبت للحاضر ، عند علمائنا كافّة ، وهو قول جميع العامّة ، إلاّ النخعي ؛ فإنّه قال : الشفعة تسقط بالغيبة ( 5 ) . وهو غلط ؛ لأنّ العمومات دالّة على المتنازع . وما رواه الخاصّة عن أمير المؤمنين عليّ ( عليه السلام ) قال ( 6 ) : " للغائب شفعة " ( 7 ) . إذا ثبت هذا ، فإذا بلغه الخبر ، طالَب حينئذ ، فإن أخّر مع إمكان المطالبة ، بطلت شفعته . مسألة 758 : اختلفت علماؤنا ( رحمهم الله ) في أنّ الشفعة هل تورث أم لا ؟ فقال السيّد المرتضى ( 8 ) ومَنْ ( 9 ) تبعه : إنّها تورث ، ولا تسقط بموت
هامش
( 1 ) حلية العلماء 5 : 274 . ( 2 ) حلية العلماء 5 : 275 . ( 3 ) كلمة " له " لم ترد في " س " وفي " ي " سقطت جملة " فإن لم يكن . . . فله الشفعة " . ( 4 ) المغني 5 : 499 . ( 5 ) مختصر اختلاف العلماء 4 : 251 / 1971 ، المغني 5 : 485 ، الشرح الكبير 5 : 477 . ( 6 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : " فإن " بدل " قال " . وذلك تصحيف . ( 7 ) الفقيه 3 : 46 / 160 ، التهذيب 7 : 166 / 737 . ( 8 ) الانتصار : 217 . ( 9 ) كالشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 27 ، المسألة 36 .