تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
أثابه الموهوب له . وقال ابن أبي ليلى : تثبت الشفعة فيها بقيمة الشقص - وهو إحدى الروايتين عن مالك - لأنّ الشفعة تثبت لإزالة الضرر بالاشتراك ، وذلك موجود في الهبة ( 1 ) . قالت الشافعيّة : إنّه يملكها بغير بدل ، فأشبه الميراث ( 2 ) . وأمّا الضرر فلا يزال بضرر ، وفي أخذ الهبة ضرر ؛ لأنّه لا عوض فيها ، وإذا أخذها بغير عوض ، أبطل غرض ( 3 ) الواهب والمتّهب معاً . وعن الشافعي قولٌ آخَر : إنّه إذا شرط الثواب ، أو قلنا : إنّها تقتضيه ، لا يؤخذ - كمذهبنا - لأنّه ليس المقصود منه المعاوضة . وعلى قول الأخذ ففي أخذه قبل قبض الموهوب وجهان : أظهرهما : الأخذ ؛ لأنّه صار بيعاً . والثاني : لا ؛ لأنّ الهبة لا تتمّ إلاّ بالقبض ، وهذا هو الخلاف في أنّ الاعتبار باللفظ أم بالمعنى ؟ ( 4 ) مسألة 726 : لو كان بين اثنين دار ، فادّعى أجنبيّ ما في يد أحدهما ، فصالَحه المتشبّث عليه ، فلا شفعة عندنا ؛ لأنّها تتبع البيع ، والصلح عقد مستقلّ بنفسه مغاير للبيع . وقال الشافعي : إن صالَحه بعد إقراره له به ، صحّ الصلح ، وتثبت
هامش
( 1 ) المغني 5 : 468 ، الشرح الكبير 5 : 463 . ( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 384 ، وانظر : المغني 5 : 468 ، والشرح الكبير 5 : 463 . ( 3 ) في " س ، ي " والطبعة الحجريّة : " عوض " بدل " غرض " . والظاهر ما أثبتناه . ( 4 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 344 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 497 ، روضة الطالبين 4 : 163 .