كما لو باع ملكه قبل العلم بالشفعة . وإن أخذه بالشفعة ثمّ فسخ البيع ،
فالحكم في الشفعة كالحكم في الزوائد الحادثة في زمن الخيار .
مسألة 720 : إذا اشترى شقصاً فوجد به عيباً ، فإن كان المشتري
والشفيع معاً عالمَين به ، لم يكن للشفيع ردّه لو أخذه من المشتري ،
ولم يكن للمشتري ردّه لو لم يكن الشفيع أخذه ، بل يثبت ( 1 ) للمشتري
الأرش .
ولو لم يعلما معاً بالعيب ، كان للشفيع ردّه على المشتري ، وللمشتري
ردّه على البائع .
وإن علم به المشتري خاصّةً دون الشفيع ، كان للشفيع ردّه بالعيب
على المشتري ، ولم يكن للمشتري ردّه على البائع .
وإن كان الشفيع عالماً به دون المشتري ، لم يكن للشفيع ردّه على
المشتري ، ويثبت للمشتري الأرش .
وقال بعض الشافعيّة : إنّه استدرك ظلامته ، فلم يكن له الرجوع
بالأرش ( 2 ) .
وقال بعضهم : إنّه لم ييأس من الردّ ( 3 ) .
فإن رجع إلى المشتري ببيع أو إرث أو غير ذلك ، فهل له ردّه ؟ مبنيّ
على التعليلين ، إن قلنا : إنّه لا يرجع ؛ لأنّه استدرك ظلامته ، لم يكن له ردّه .
وإن قلنا بالآخَر ، فله ردّه .
هامش
( 1 ) في " س ، ي " : " ثبت " .
( 2 و 3 ) لم نعثر عليه في مظانّه .