تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
كما لو باع ملكه قبل العلم بالشفعة . وإن أخذه بالشفعة ثمّ فسخ البيع ، فالحكم في الشفعة كالحكم في الزوائد الحادثة في زمن الخيار . مسألة 720 : إذا اشترى شقصاً فوجد به عيباً ، فإن كان المشتري والشفيع معاً عالمَين به ، لم يكن للشفيع ردّه لو أخذه من المشتري ، ولم يكن للمشتري ردّه لو لم يكن الشفيع أخذه ، بل يثبت ( 1 ) للمشتري الأرش . ولو لم يعلما معاً بالعيب ، كان للشفيع ردّه على المشتري ، وللمشتري ردّه على البائع . وإن علم به المشتري خاصّةً دون الشفيع ، كان للشفيع ردّه بالعيب على المشتري ، ولم يكن للمشتري ردّه على البائع . وإن كان الشفيع عالماً به دون المشتري ، لم يكن للشفيع ردّه على المشتري ، ويثبت للمشتري الأرش . وقال بعض الشافعيّة : إنّه استدرك ظلامته ، فلم يكن له الرجوع بالأرش ( 2 ) . وقال بعضهم : إنّه لم ييأس من الردّ ( 3 ) . فإن رجع إلى المشتري ببيع أو إرث أو غير ذلك ، فهل له ردّه ؟ مبنيّ على التعليلين ، إن قلنا : إنّه لا يرجع ؛ لأنّه استدرك ظلامته ، لم يكن له ردّه . وإن قلنا بالآخَر ، فله ردّه .
هامش
( 1 ) في " س ، ي " : " ثبت " . ( 2 و 3 ) لم نعثر عليه في مظانّه .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 220 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث