في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن
يأخذوا بالشفعة ؟ فقال : " إن كان باب الدار وما حول بابها إلى الطريق غير
ذلك ، فلا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة " ( 1 ) .
وعن منصور بن حازم - في الصحيح - عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : قلت
له : دار بين قوم اقتسموها فأخذ كلّ واحد منهم قطعة وتركوا بينهم ساحة
فيها ممرّهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم ، أله ذلك ؟ قال : " نعم ،
ولكن يسدّ بابه ويفتح باباً إلى الطريق ، أو ينزل من فوق البيت ويسدّ بابه ،
وإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنّهم أحقّ به ، وإلاّ فهو طريقه يجيء يجلس
على ذلك الباب " ( 2 ) .
وعن منصور بن حازم عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : دار بين قوم
اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم فجاء رجل فاشترى نصيب
بعضهم ، أله ذلك ؟ قال : " نعم ، ولكن يسدّ بابه ويفتح باباً إلى الطريق أو
ينزل من فوق البيت ، فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فإنّهم أحقّ به ،
وإن أراد يجيء حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم أن
يمنعوه " ( 3 ) .
مسألة 712 : الدار إمّا أن يكون بابها مفتوحاً إلى درب نافذ ، أو غير
نافذ ، فإن كان الأوّل ولا شريك له في الدار ، فلا شفعة فيها لأحد ولا في
ممرّها ؛ لأنّ هذا الدرب غير مملوك . وإن كان الثاني ، فالدرب ملك مشترك
بين سكّانه على السويّة . فإن باع نصيبه من الممرّ وحده ، فللشركاء الشفعة
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 165 / 731 .
( 2 ) الكافي 5 : 281 / 9 ، التهذيب 7 : 165 / 732 ، الاستبصار 3 : 117 / 418 .
( 3 ) التهذيب 7 : 167 - 168 / 743 .