تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
نصيبه منهما ، تثبت للآخَر الشفعة فيهما إن انقسمت البئر ، أو قلنا بثبوت الشفعة فيما لا ينقسم ، وإلاّ ثبتت في المزرعة . وهل تثبت في البئر ؟ الأقوى : أنّها تثبت ؛ لأنّها تابعة ، كالأشجار ، وهو أحد قولي الشافعي ( 1 ) . وأصحّهما : المنع ، والفرق بين البئر والأشجار ظاهر ؛ فإنّ الأشجار ثابتة في محلّ الشفعة ، والبئر مباينة عنه ( 2 ) . والفرق لا يُخرج البئر عن التبعيّة ، ويُذكر غيره ( 3 ) ، كالحائط . البحث الثاني : في الآخذ . مسألة 710 : آخذ الشفعة يشترط أن يكون شريكاً في المشفوع ، فلا تثبت الشفعة بالجوار ، وإنّما تثبت بالخلطة إمّا في الملك أو في طريقه أو نهره أو ساقيته ، وبه قال عبيد الله بن الحسن العنبري وسوار القاضي ( 4 ) . ووافقنا الشافعي على أنّ الشفعة لا تثبت للجار - وبه قال عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار وسعيد بن المسيّب ويحيى ابن سعد الأنصاري ، ومن الفقهاء : ربيعة ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ( 5 ) - لما رواه العامّة عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : " الشفعة فيما
هامش
( 1 و 2 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 341 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 489 ، روضة الطالبين 4 : 158 . ( 3 ) أي : أنّ الذي يُذكر في البيع غير البئر . ( 4 ) المغني 5 : 461 ، الشرح الكبير 5 : 466 - 467 ، حلية العلماء 5 : 267 . ( 5 ) المغني 5 : 461 ، الشرح الكبير 5 : 466 ، الوجيز 1 : 215 ، الوسيط 4 : 72 ، حلية العلماء 5 : 266 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 337 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 489 ، روضة الطالبين 4 : 159 ، بداية المجتهد 2 : 256 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 207 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث