وينبغي له التساهل والرفق في الأشياء .
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " بارك الله على سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل
القضاء ، سهل الاقتضاء " ( 1 ) .
مسألة 686 : يجوز لوليّ اليتيم الناظر في أمره المصلح لمالِه أن يتناول
أُجرة المثل ؛ لأنّه عمل يستحقّ عليه أُجرة ، فيساوي ( 2 ) اليتيم غيره .
وسأل هشامُ بن الحكم الصادقَ ( عليه السلام ) فيمن تولّى مال اليتيم مالَه أن
يأكل منه ؟ قال : " ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر
ذلك " ( 3 ) .
ويستحبّ له التعفّف مع الغنى ، قال الله تعالى : ( ومَنْ كان غنيّاً
فليستعفف ) ( 4 ) .
مسألة 687 : يجوز أن يواجر الإنسان نفسه .
سأل ابنُ سنان الكاظمَ ( عليه السلام ) عن الإجارة ، فقال : " صالح لا بأس به إذا
نصح قدر طاقته ، فقد آجر موسى ( عليه السلام ) نفسه واشترط فقال : إن شئت ثماني
وإن شئت عشراً ، وأنزل الله عزّ وجلّ فيه ( أن تأجرني ثماني حِجَج فإن
أتممت عشراً فمن عندك ) ( 5 ) " ( 6 ) .
قال الشيخ ( رحمه الله ) : لا ينافي هذا ما رواه الساباطي عن الصادق ( عليه السلام ) ،
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 18 / 79 .
( 2 ) في " ي " وظاهر " س " : " فساوى " .
( 3 ) التهذيب 6 : 343 / 960 .
( 4 ) النساء : 60 .
( 5 ) القصص : 27 .
( 6 ) الكافي 5 : 90 / 2 ، الفقيه 3 : 106 / 442 ، التهذيب 6 : 353 / 1003 ، الاستبصار
3 : 55 / 178 .