تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
وينبغي له التساهل والرفق في الأشياء . قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " بارك الله على سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء " ( 1 ) . مسألة 686 : يجوز لوليّ اليتيم الناظر في أمره المصلح لمالِه أن يتناول أُجرة المثل ؛ لأنّه عمل يستحقّ عليه أُجرة ، فيساوي ( 2 ) اليتيم غيره . وسأل هشامُ بن الحكم الصادقَ ( عليه السلام ) فيمن تولّى مال اليتيم مالَه أن يأكل منه ؟ قال : " ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك " ( 3 ) . ويستحبّ له التعفّف مع الغنى ، قال الله تعالى : ( ومَنْ كان غنيّاً فليستعفف ) ( 4 ) . مسألة 687 : يجوز أن يواجر الإنسان نفسه . سأل ابنُ سنان الكاظمَ ( عليه السلام ) عن الإجارة ، فقال : " صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته ، فقد آجر موسى ( عليه السلام ) نفسه واشترط فقال : إن شئت ثماني وإن شئت عشراً ، وأنزل الله عزّ وجلّ فيه ( أن تأجرني ثماني حِجَج فإن أتممت عشراً فمن عندك ) ( 5 ) " ( 6 ) . قال الشيخ ( رحمه الله ) : لا ينافي هذا ما رواه الساباطي عن الصادق ( عليه السلام ) ،
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 18 / 79 . ( 2 ) في " ي " وظاهر " س " : " فساوى " . ( 3 ) التهذيب 6 : 343 / 960 . ( 4 ) النساء : 60 . ( 5 ) القصص : 27 . ( 6 ) الكافي 5 : 90 / 2 ، الفقيه 3 : 106 / 442 ، التهذيب 6 : 353 / 1003 ، الاستبصار 3 : 55 / 178 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 183 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث