لم يكن له فكان " ( 1 ) .
مسألة 680 : يستحبّ إنظار المعسر ، وإقالة النادم ؛ لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارة حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر
وأخذ الحقّ وافياً أو غير واف ( 2 ) .
وعن الصادق ( عليه السلام ) قال : " لا يكون الوفاء حتى يرجّح " ( 3 ) .
وقال : " لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان " ( 4 ) .
ولا ينبغي أن يتعرّض للكيل أو الوزن ( 5 ) إلاّ مَنْ يعرفهما حذراً من
أخذ مال الغير .
مسألة 681 : لا يبيع المبيع في المواضع المظلمة التي لا يظهر فيها
المبيع ظهوراً بيّناً ، حذراً من الغشّ .
قال هشام بن الحكم : كنت أبيع السابري في الظلال ، فمرّ
بي الكاظم ( عليه السلام ) فقال : " يا هشام إنّ البيع في الظلال غشّ ، والغشّ
لا يحلّ " ( 6 ) .
ويحرم أن يزيّن المتاع بأن يُظهر جيّده ويكتم رديئه .
قال الباقر ( عليه السلام ) : " مرّ النبىّ ( صلى الله عليه وآله ) في سوق المدينة بطعام ، فقال
لصاحبه : ما أرى طعامك إلاّ طيباً ، وسأل عن سعره ، فأوحى الله تعالى
[ إليه ] ( 7 ) أن يدير يده في الطعام ، ففَعَل فأخرج طعاماً رديئاً ، فقال لصاحبه :
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 158 / 4 ، التهذيب 7 : 10 / 39 .
( 2 ) الكافي 5 : 151 / 4 ، التهذيب 7 : 5 / 15 .
( 3 ) الكافي 5 : 160 ( باب الوفاء والبخس ) الحديث 5 ، التهذيب 7 : 11 / 43 .
( 4 ) الكافي 5 : 159 / 1 ، التهذيب 7 : 11 / 44 .
( 5 ) في " ي " : " للكيل والوزن " . وفي الطبعة الحجريّة : " الكيل والوزن " .
( 6 ) الكافي 5 : 160 - 161 / 6 ، التهذيب 7 : 13 / 54 .
( 7 ) ما بين المعقوفين من المصدر .