ما أراك إلاّ قد جمعت خيانةً وغشّاً للمسلمين " ( 1 ) .
مسألة 682 : إذا قال له إنسان : اشتر لي ، فلا يعطه ( 2 ) من عنده وإن كان
الذي عنده أجود ؛ لأنّه إنّما أمره بالشراء ، وهو ظاهر في الشراء من الغير .
قال الصادق ( عليه السلام ) : " إذا قال لك الرجل : اشتر لي ، فلا تعطه من عندك
وإن كان الذي عندك خيراً منه " ( 3 ) .
وسأل إسحاقُ الصادقَ ( عليه السلام ) : عن الرجل يبعث إلى الرجل فيقول له :
ابتع لي ثوباً ، فيطلب في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق
فيعطيه من عنده ، قال : " لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه ، إنّ الله عزّ وجلّ
يقول : ( إنّا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنّه كان ظلوماً جهولاً ) ( 4 ) وإن
كان عنده خيراً ممّا يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده " ( 5 ) .
مسألة 683 : إذا قال التاجر لغيره : هلمّ أحسن إليك ، باعه من غير ربح
استحباباً .
قال الصادق ( عليه السلام ) : " إذا قال الرجل للرجل : هلمّ أحسن بيعك ، يحرم
عليه الربح " ( 6 ) .
ويكره الربح على المؤمن ، فإن فَعَل فلا يكثر منه .
قال الصادق ( عليه السلام ) : " ربح المؤمن على المؤمن ربا إلاّ أن يشتري بأكثر
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 161 / 7 ، التهذيب 7 : 13 / 55 .
( 2 ) في الطبعة الحجريّة : " فلا يعطيه " .
( 3 ) الكافي 5 : 151 - 152 / 6 ، التهذيب 6 : 352 / 998 ، و 7 : 6 - 7 / 19 .
( 4 ) الأحزاب : 72 .
( 5 ) التهذيب 6 : 352 / 999 .
( 6 ) الكافي 5 : 152 / 9 ، الفقيه 3 : 173 / 774 ، التهذيب 7 : 7 / 21 .