تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
غير المعلوم دون المعلوم ، ولا يبرأ في غير الحيوان من المعلوم ، وفي غير المعلوم قولان ( 1 ) . وأثبت بعضهم طريقة رابعة ، وهي : ثلاثة أقوال في الحيوان وغيره ، ثالثها : الفرق بين المعلوم وغير المعلوم ( 2 ) . فروع : أ - لو قال : بعتك بشرط أن لا تردّ بالعيب ، جرى فيه هذا الاختلاف . وقال بعض الشافعيّة : إنّه فاسد قطعاً يُفسد العقد ( 3 ) . والأقرب : أنّه إن قصد إسقاط الخيار ، لزم البيع . ب - لو عيّن بعض العيوب وشرط البراءة عنه ، صحّ ، وبرئ ممّا عيّنه خاصّة . وقال الشافعي : إن كان العيب خفيّاً لا يشاهد ، مثل أن يشرط البراءة من الزنا والسرقة والإباق ، برئ منها إجماعاً ؛ لأنّ ذكرها إعلام واطّلاع عليها . وإن كان ممّا يشاهد كالبرص فإن أراه قدره وموضعه ، برئ أيضاً . وإن لم يره ، فهو كشرط البراءة مطلقاً ؛ لتفاوت الأغراض باختلاف قدره وموضعه ( 4 ) . ج - ما لا يعرفه البائع ويريد البراءة عنه لو كان ، يصحّ البراءة منه على ما تقدّم . وللشافعي ما تقدّم من الخلاف في الأقوال . فعلى البطلان في العقد وجهان للشافعيّة : البطلان ، كسائر الشروط
هامش
( 1 - 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 244 ، روضة الطالبين 3 : 133 .