غير المعلوم دون المعلوم ، ولا يبرأ في غير الحيوان من المعلوم ، وفي غير
المعلوم قولان ( 1 ) .
وأثبت بعضهم طريقة رابعة ، وهي : ثلاثة أقوال في الحيوان وغيره ،
ثالثها : الفرق بين المعلوم وغير المعلوم ( 2 ) .
فروع :
أ - لو قال : بعتك بشرط أن لا تردّ بالعيب ، جرى فيه هذا الاختلاف .
وقال بعض الشافعيّة : إنّه فاسد قطعاً يُفسد العقد ( 3 ) .
والأقرب : أنّه إن قصد إسقاط الخيار ، لزم البيع .
ب - لو عيّن بعض العيوب وشرط البراءة عنه ، صحّ ، وبرئ ممّا عيّنه
خاصّة .
وقال الشافعي : إن كان العيب خفيّاً لا يشاهد ، مثل أن يشرط البراءة
من الزنا والسرقة والإباق ، برئ منها إجماعاً ؛ لأنّ ذكرها إعلام واطّلاع
عليها . وإن كان ممّا يشاهد كالبرص فإن أراه قدره وموضعه ، برئ أيضاً .
وإن لم يره ، فهو كشرط البراءة مطلقاً ؛ لتفاوت الأغراض باختلاف قدره
وموضعه ( 4 ) .
ج - ما لا يعرفه البائع ويريد البراءة عنه لو كان ، يصحّ البراءة منه
على ما تقدّم .
وللشافعي ما تقدّم من الخلاف في الأقوال .
فعلى البطلان في العقد وجهان للشافعيّة : البطلان ، كسائر الشروط
هامش
( 1 - 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 244 ، روضة الطالبين 3 : 133 .