تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
كالجميع . مسألة 270 : لو تراضى البائع والمشتري على أخذ الأرش والإمساك ، قال الشيخ : يجوز ( 1 ) . وهو الحقّ عندنا ؛ لأنّه يثبت من غير الصلح فمعه أولى . واحتجّ الشيخ بعموم قوله ( عليه السلام ) : " الصلح جائز بين المسلمين إلاّ ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً " ( 2 ) وهو أحد وجهي الشافعيّة ، وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنّه إذا تعذّر الردّ يثبت الأرش ، فجاز أن يثبت الأرش بتراضيهما ، كخيار وليّ القصاص . والثاني : لا يجوز ؛ لأنّه خيار ثبت لفسخ البيع ، فلا يجوز التراضي به على مال ، كخيار المجلس والشرط . وعلى تقدير الصحّة يستحقّ الأرش ، ويسقط الردّ ، وعلى تقدير عدمها لا يجب الأرش ( 3 ) . وفي سقوط الردّ له وجهان : السقوط ؛ لأنّ صلحه تضمّن رضاه بالمبيع . وعدمُه - وهو الصحيح عندهم - لأنّه رضي بالمبيع لحصول الأرش ، فإذا لم يثبت له لم يسقط خياره ( 4 ) . وهذان الوجهان عندهم في خيار الشفعة إذا صالح عنه على عوض ( 5 ) . مسألة 271 : لو كان العيب بعد القبض لكن سببه سابق على العقد أو على القبض ، كما لو اشترى عبداً جانياً أو مرتدّاً أو محارباً ، فإن قُتل قبل
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 109 ، المسألة 178 . ( 2 ) سنن ابن ماجة 2 : 788 / 2353 ، سنن أبي داوُد 3 : 304 / 3594 ، سنن الترمذي 3 : 635 / 1352 ، سنن البيهقي 6 : 65 . ( 3 و 4 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 291 ، حلية العلماء 4 : 239 ، روضة الطالبين 3 : 140 . ( 5 ) حلية العلماء 4 : 239 .