الفصل الأوّل :
في الخيار .
وفيه مطلبان :
المطلب الأوّل : في أقسامه ، وهي سبعة ، وينظمها مباحث :
الأوّل : خيار المجلس .
مسألة 225 : ذهب علماؤنا إلى أنّ لكلٍّ من المتبايعين خيارَ الفسخ بعد
العقد ماداما في المجلس ، ولا يلزم العقد بمجرّده ، إلاّ أن يشترطا أو
أحدهما سقوط الخيار - وهو قول عليّ ( عليه السلام ) وابن عمر وأبي هريرة
وأبي بردة من الصحابة ، ومن التابعين : شريح والشعبي وسعيد بن المسيّب
والحسن البصري وطاوُس وعطاء والزهري . ومن الفقهاء : الأوزاعي وابن
أبي ذئب وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والشافعي ( 1 ) - لما رواه
الجمهور عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : " المتبايعان كلّ واحد منهما على صاحبه
بالخيار ما لم يتفرّقا إلاّ بيع الخيار " ( 2 ) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ( عليه السلام ) : " البيّعان بالخيار
هامش
( 1 ) المغني 4 : 7 ، الشرح الكبير 4 : 69 ، مختصر اختلاف العلماء 3 : 47 / 1125 ،
الاستذكار 20 : 229 - 230 / 29957 - 29959 ، بداية المجتهد 2 : 170 ، مختصر
المزني : 75 ، الحاوي الكبير 5 : 30 ، حلية العلماء 4 : 15 ، العزيز شرح الوجيز
4 : 169 ، المجموع 9 : 184 ، روضة الطالبين 3 : 100 .
( 2 ) الموطّأ 2 : 671 / 79 ، سنن أبي داوُد 3 : 272 - 273 / 3454 ، سنن النسائي 7 :
248 ، سنن البيهقي 5 : 268 .