المقصد الثالث : في وثاقة عقد البيع وضعفه .
مقدّمة : الأصل في البيع اللزوم ; لأنّ الشارع وضعه مفيداً لنقل الملك
من البائع إلى المشتري ، والأصل الاستصحاب ، والغرض تمكّن كلٍّ من
المتعاقدين من التصرّف فيما صار إليه ، وإنّما يتمّ باللزوم ليأمن من نقض
صاحبه عليه . وإنّما يخرج عن أصله بأمرين :
أحدهما : ثبوت الخيار إمّا لأحد المتعاقدين أو لهما من غير نقص
في أحد العوضين بل للتروّي خاصّة .
والثاني : ظهور عيب في أحد العوضين ، فهنا فصلان :
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 5
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥