تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
الدراهم والدنانير ؛ لأنّه جعل الثمن مثمناً . وإن صحّ ، فالعبد ثمن . ولو قال : بعتك هذا الثوب بعبد ، ووَصَفه ، صحّ العقد ، فإن ( 1 ) قلنا : الثمن ما اُلصق به الباء ، فالعبد ثمن ، ولا يجب تسليم الثوب في المجلس . وإن لم نقل بذلك ، ففي وجوب تسليم الثوب للشافعيّة وجهان : في وجه : لا يجب ؛ إذ ( 2 ) لم يجر بينهما لفظ السَّلَم . وفي وجه : يجب ؛ اعتباراً بالمعنى ( 3 ) . إذا عرفت هذا ، فالضرب الأوّل : المثمن ، وهو المُسْلَم فيه لا يجوز الاستبدال عنه ولا بيعه من غيره عند الشافعي ( 4 ) . وهل الحوالة تدخل في المُسْلَم فيه إمّا به بأن يحيل المسلم إليه المسلمَ بحقّه على مَنْ له عليه دَيْن قرض أو إتلاف ، وإمّا عليه بأن يحيل المسلم مَنْ له عليه دَيْن قرض أو إتلاف على المسلم إليه ؟ فيه ثلاثة أوجه للشافعيّة ، أصحّها : لا ؛ لما فيه من تبديل المسلم فيه بغيره ، والثاني : نعم ، تخريجاً على أنّ الحوالة استيفاء وإيفاء لا اعتياض . والثالث : أنّه لا تجوز الحوالة عليه ؛ لأنّها بيع سَلَم بدَيْن ، وتجوز الحوالة به على القرض ونحوه ؛ لأنّ الواجب على المُسْلَم إليه توفية ( 5 ) الحقّ على المسلم وقد فعل ( 6 ) . الضرب الثاني : الثمن . وإذا باع بدراهم أو دنانير في الذمّة ، ففي
هامش
( 1 ) في " س ، ي " والطبعة الحجريّة : " إن " . وما أثبتناه يقتضيه السياق . ( 2 ) في " س ، ي " والطبعة الحجريّة : " إذا " . وما أثبتناه من " العزيز شرح الوجيز " وهو الموافق لما في " روضة الطالبين " و " المجموع " . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 301 ، روضة الطالبين 3 : 172 ، المجموع 9 : 273 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 301 ، روضة الطالبين 3 : 172 ، المجموع 9 : 272 . ( 5 ) في " العزيز شرح الوجيز " : " توفير " بدل " توفية " . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 302 ، روضة الطالبين 3 : 172 ، المجموع 9 : 274 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 391 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث