تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
والدنانير تتعيّنان بالتعيين كالمبيع ، فلا يجوز للمشتري إبدالها بمثلها . ولو تلفت قبل القبض ، انفسخ البيع . وإن وجد البائع بها عيباً ، لم يستبدلها ، بل يرضي بها أو يفسخ العقد . وبه قال أحمد ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : لا تتعيّن ، ويجوز إبدالها بمثلها . وإذا تلفت قبل القبض ، لا ينفسخ العقد . وإذا وجد بها عيباً ، فله الاستبدال ( 2 ) . وقد تقدّم ( 3 ) . مسألة 544 : الدَّيْن في ذمّة الغير قد يكون ثمناً ومثمناً ، أو ( 4 ) لا ثمناً ولا مثمناً . ونعني بالثمن ما اُلصق به الباء ؛ لأنّ هذه الباء تسمّى " باء التثمين " على قول ( 5 ) . أو النقد ؛ لإطلاق أهل العرف اسم الثمن عليه دون غيره . والمثمن ما قابل ذلك على الوجهين على قول ( 6 ) . فإن لم يكن في العقد نقد أو كان العوضان نقدين ، فالثمن ما اُلصق به الباء ، والمثمن ما قابله . فلو باع أحد النقدين بالآخر ، فعلى الوجه الثاني لا مثمن فيه . ولو باع عرضاً بعرض ، فعلى الوجه الثاني لا ثمن فيه ، وإنّما هو مقابضة . ولو قال : بعتك هذه الدراهم بهذا العبد ، فعلى الأوّل العبدُ ثمن ، والمثمن الدراهم . وعلى الثاني في صحّة العقد وجهان ( 7 ) ، كالسَّلَم في
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 300 ، روضة الطالبين 3 : 171 - 172 ، المجموع 9 : 269 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 300 . ( 3 ) في ص 148 ، المسألة 318 . ( 4 ) في " س ، ي " والطبعة الحجريّة : " و " بدل " أو " . والأنسب ما أثبتناه . ( 5 و 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 301 ، روضة الطالبين 3 : 172 . ( 7 ) الوجهان للشافعيّة ، اُنظر : العزيز شرح الوجيز 4 : 301 ، وروضة الطالبين 3 : 172 ، والمجموع 9 : 273 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 390 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث