تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
لم يُقبل قوله ؛ لأنّه يعلم كذبه ، وقد نصّ علماؤنا على أنّه إذا ادّعى النقص في الكيل أو الوزن ، فإن كان حاضراً ، لم يُقبل منه دعواه ، وصُدّق الآخر باليمين . وإن لم يحضر ، كان القول قوله مع يمينه . مسألة 526 : لو كان لرجل على آخر طعامٌ سَلَفاً أو قرضاً فأعطاه مالاً ، فإن كان الذي أعطاه طعاماً من جنس ما هو عليه ، فهو نفس حقّه . وإن أعطاه من غير جنسه ، فإن كان طعاماً فإن عيّنه ، جاز ، ووجب قبضه في المجلس ، فإن تفرّقا قبل القبض ، بطل العقد عند الشافعي ( 1 ) . والوجه عندي : الجواز ؛ لأنّه قضاء دَيْن لا بيع . وإن كان في الذمّة ، صحّ ، فإن عيّنه وقبضه إيّاه في المجلس ، جاز . وإن تفرّقا قبل تعيينه أو قبضه ، بطل عنده ( 2 ) ؛ لأنّه إذا لم يعيّنه ، فقد باعه الدَّيْن بالدَّيْن . وإن تفرّقا قبل القبض ، لم يجز ؛ لأنّ ما يجري في الربا بعلّة لا يجوز التفرّق فيه قبل القبض . وإن كان من غير جنس المطعومات ، كالأثمان وغيرها ، فإن كان غير معيّن ، وجب تعيينه في المجلس . وإن تفرّقا قبل تعيينه ، بطل العقد - قاله الشافعي - لأنّه بيع الدَّيْن بالدَّيْن ( 3 ) . وهو ممنوع . وإن كان معيّناً بالعقد فتفرّقا قبل قبضه ، ففي إبطال العقد وجهان : البطلان ؛ لأنّ البيع في الذمّة ، فوجب قبض الثمن في المجلس ، كرأس مال المسلم . وعدمُه ، كما لو باع طعاماً بثمن في الذمّة مؤجّل .
هامش
( 1 - 3 ) لم نعثر عليه في مظانّه .