تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
ولو أسلم في غنم وشرط أصواف نعجات معيّنة ، صحّ . مسألة 516 : الشركة والتولية بيع بلفظ الشركة والتولية حكمها حكم البيع في جميع الأحكام ، إلاّ أنّها تقتضي ( 1 ) البيع بالثمن الأوّل خاصّة . ويلحق بهما جميع ما يلحق بالبيع من الخيار والشفعة وغيرهما على إشكال في الشركة . مسألة 517 : لو اختلفا في المُسْلَم فيه ، فقال أحدهما : في حنطة ، وقال الآخر : في شعير ، تحالفا ، وانفسخ العقد ؛ لأنّ كلّ واحد مُدّع ومنكر ، فيقدّم قول المنكر مع يمينه في الدعويين . ولو اختلفا في قدر المُسْلَم فيه أو في قدر رأس المال أو قدر الأجل ، قدّم قول منكر الزيادة في ذلك كلّه مع اليمين . وقال الشافعي : يتحالفان ، كما في بيع العين ( 2 ) . والأصل ممنوع . ولو اتّفقا على ذلك واختلفا في انقضاء الأجل بأن يختلفا في وقت العقد ، فيقول أحدهما : عقدنا في رجب ، ويقول الآخر : في شعبان ، فالقول قول المسلم إليه في بقاء الأجل مع يمينه ؛ لأصالة البقاء والمسلم يدّعي انقضاءه ، والأصل أيضاً عدم العقد في رجب . ولو اختلفا في قبض رأس المال ، فقال أحدهما : كان القبض قبل التفرّق فالعقد صحيح ، وقال الآخر : كان بعد التفرّق فالعقد فاسد ، قُدّم قول مدّعي الصحّة ؛ لأصالتها .
هامش
( 1 ) كذا وردت العبارة في " س ، ي " والطبعة الحجريّة . والظاهر هكذا : " حكمهما حكم البيع في جميع الأحكام ، إلاّ أنّهما تقتضيان " . ( 2 ) لم نعثر عليه في مظانّه .