ولو أسلم في غنم وشرط أصواف نعجات معيّنة ، صحّ .
مسألة 516 : الشركة والتولية بيع بلفظ الشركة والتولية حكمها حكم
البيع في جميع الأحكام ، إلاّ أنّها تقتضي ( 1 ) البيع بالثمن الأوّل خاصّة .
ويلحق بهما جميع ما يلحق بالبيع من الخيار والشفعة وغيرهما على إشكال
في الشركة .
مسألة 517 : لو اختلفا في المُسْلَم فيه ، فقال أحدهما : في حنطة ،
وقال الآخر : في شعير ، تحالفا ، وانفسخ العقد ؛ لأنّ كلّ واحد مُدّع ومنكر ،
فيقدّم قول المنكر مع يمينه في الدعويين .
ولو اختلفا في قدر المُسْلَم فيه أو في قدر رأس المال أو قدر الأجل ،
قدّم قول منكر الزيادة في ذلك كلّه مع اليمين .
وقال الشافعي : يتحالفان ، كما في بيع العين ( 2 ) .
والأصل ممنوع .
ولو اتّفقا على ذلك واختلفا في انقضاء الأجل بأن يختلفا في وقت
العقد ، فيقول أحدهما : عقدنا في رجب ، ويقول الآخر : في شعبان ، فالقول
قول المسلم إليه في بقاء الأجل مع يمينه ؛ لأصالة البقاء والمسلم يدّعي
انقضاءه ، والأصل أيضاً عدم العقد في رجب .
ولو اختلفا في قبض رأس المال ، فقال أحدهما : كان القبض قبل
التفرّق فالعقد صحيح ، وقال الآخر : كان بعد التفرّق فالعقد فاسد ، قُدّم قول
مدّعي الصحّة ؛ لأصالتها .
هامش
( 1 ) كذا وردت العبارة في " س ، ي " والطبعة الحجريّة . والظاهر هكذا : " حكمهما
حكم البيع في جميع الأحكام ، إلاّ أنّهما تقتضيان " .
( 2 ) لم نعثر عليه في مظانّه .