تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
ولو قال : أسلمت إليك في ثوب كهذا الثوب ، أو في مائة صاع كهذه الحنطة ، لم يصح ؛ لإمكان تلف الثوب المحال عليه أو الحنطة ، وهو أحد قولي الشافعيّة . وفي الثاني : يصحّ ، ويقوم مقام الوصف ( 1 ) . ولو أسلم في ثوب ووصفه بصفات السَّلَم ثمّ أسلم في آخر بتلك الصفة ، جاز . مسألة 491 : يجوز السَّلَم في المذروع أذرعاً كالثياب والحبال وشبهها ؛ لأنّ ضبطها بذلك . ولا يجوز في القصب أطناناً ، ولا الحطب حزماً ، ولا الماء قرباً ، ولا المخروز خرزاً ( 2 ) ؛ لاختلافها ، وعدم ضبطها بالصغر والكبر . ولو ضبط بالوزن ، جاز ؛ لأنّ جابراً سأل الباقرَ ( عليه السلام ) عن السلف في روايا الماء ، فقال : " لا تبعها ، فإنّه يعطيك مرّة ناقصة ومرّة كاملة ، ولكن اشتر ( 3 ) معاينة ، وهو أسلم لك وله " ( 4 ) . مسألة 492 : وكما يجب العلم في المبيع بالقدر والوصف ، كذا يجب في الثمن . فنقول : إن كان الثمن في الذمّة لم يعيّنه المتعاقدان ، فلابدّ من ضبط صفته وقدره ، كما يضبط صفة المُسْلَم فيه ، إلاّ أن يكون من الأثمان فيكفي إطلاقه إذا كان في البلد نقد غالب واحد . ويجوز أن يكون رأس المال موصوفاً في الذمّة ، ويعيّناه في المجلس قبل التفرّق ، فيجري ذلك مجرى تعيينه حال العقد . وإن كان الثمن معيّناً حالة العقد ، فإن كان مشاهداً ، كفت الرؤية عن
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 407 ، روضة الطالبين 3 : 256 . ( 2 ) لعلّها : المحزور حزراً . ( 3 ) في المصدر : " اشتره " . ( 4 ) التهذيب 7 : 45 / 193 .