في المكيال ( 1 ) .
وكذا الفستق والبندق .
وقال بعضهم : لا يجوز السَّلَم في [ قشور ] ( 2 ) الجوز واللوز لا كيلاً
ولا وزناً ؛ لاختلافها ( 3 ) غلظةً ورقّةً ، والغرض يختلف باختلافها ، فامتنع
السلف فيها بالوزن أيضاً ( 4 ) .
وليس بجيّد ؛ لأنّ القشور هنا كالنوى في التمر ، فإنّه يختلف صغراً
وكبراً ولم يعتبره الشارع ، كذا هنا .
وقال أبو حنيفة : يجوز السَّلَم في البيض عدداً ؛ لأنّ التفاوت فيه ( 5 )
يسير ( 6 ) . وليس بجيّد .
مسألة 489 : جميع البقول والخضراوات - كالقثّاء والخيار والبطّيخ -
لا يجوز السلف فيها عدداً ولا كيلاً ، بل يجب الوزن .
ولا يجوز السَّلَم في البقول ( 7 ) حزماً ؛ لعدم ضبطها .
ولا يجوز السَّلَم في البطّيخة الواحدة والسفرجلة الواحدة إلاّ مع
هامش
( 1 ) التنبيه في الفقه الشافعي : 98 ، حلية العلماء 4 : 372 ، العزيز شرح الوجيز 4 :
406 ، روضة الطالبين 3 : 255 ، منهاج الطالبين : 111 .
( 2 ) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .
( 3 ) في " س ، ي " والطبعة الحجريّة : " لاختلاف قشورهما " بدل " لاختلافها " .
( 4 ) فتح العزيز بهامش المجموع 9 : 260 - 261 . وفي العزيز شرح الوجيز 4 : 406
سقط بعض العبارة .
( 5 ) في " س ، ي " والطبعة الحجريّة : " فيها " بدل " فيه " . والظاهر ما أثبتناه .
( 6 ) حلية العلماء 4 : 372 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 406 ، المغني والشرح الكبير 4 :
354 .
( 7 ) في " س ، ي " والطبعة الحجريّة : " البقل " بدل " البقول " . والظاهر ما أثبتناه لأجل
السياق .