تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
وكذا يجوز السَّلَم في الكاغذ عدداً مع ضبطه بالوصف . وكذا يجوز في العلس والاُرز ، خلافاً للشافعي حيث مَنَع ؛ لاستتارهما ( 1 ) . وينتقض بمثل الجوز . ويجوز في الدقيق ، خلافاً لبعض الشافعيّة ( 2 ) . ولا يجوز السَّلَم على المنافع ، كتعليم القرآن وغيره - خلافاً للشافعي ( 3 ) - لأنّ مثل ذلك لا يُعدّ بيعاً . مسألة 451 : يجوز السَّلَم في عيدان النبل قبل نحتها مع إمكان ضبطها بالوصف - وبه قال الشافعي ( 4 ) - ويسلم فيه وزناً . وإن أمكن أن يقدّر عرضها وطولها بما يجوز التقدير به في السَّلَم ، جاز عدداً . وأمّا النبل بعد عمله فلا يجوز السلف فيه ؛ لأنّه يجمع أخلاطاً غير مقصودة ( 5 ) ؛ لأنّ فيه خشباً وعصباً وريشاً ، وبه قال الشافعي ، قال : ولأنّ فيه ريش النسر . وهو نجس عنده ( 6 ) . وأمّا إذا كان منحوتاً حسب ، فالأقرب : المنع - وبه قال الشافعي ( 7 ) - لعدم القدرة على معرفة ثخانتها ، ويتفاضل في الثخن ويتباين فيه . وفي موضع آخر قال : يجوز السَّلَم في النشاب الذي لا ريش عليه إذا أمكن أن يوصف ( 8 ) .
هامش
( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 422 ، روضة الطالبين 3 : 268 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 421 ، روضة الطالبين 3 : 267 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 409 ، روضة الطالبين 3 : 257 . ( 5 ) في " س ، ي " : " لأنّه يجمع أخلاطاً مقصودة " . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 408 ، روضة الطالبين 3 : 257 ، المغني 4 : 340 ، الشرح الكبير 4 : 343 . ( 7 ) اُنظر : العزيز شرح الوجيز 4 : 408 ، وروضة الطالبين 3 : 257 . ( 8 ) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 296 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث