وروى سليمان بن خالد عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " والأكسية أيضاً مثل
الحنطة والشعير والزعفران والغنم " ( 1 ) يعني بذلك جواز السلف فيها .
ويجوز السلف في أنواع العطر ، العامّة الوجود ، كالمسك والعنبر
والكافور ، وكذا جميع بسائط العطر ، كالعود والزعفران والورس . وكذا
يجوز السَّلَم في مركّبات العطر ، كالغالية ( 2 ) والندّ ( 3 ) والعود المطرّى ( 4 ) إذا
عرف مقدار بسائطه .
ومَنَع الشافعي من المركّب مطلقاً ؛ لأنّ كلّ بسيط منه مقصود
ولا يُعرف قدره ، ويكون سَلَماً في المجهول ( 5 ) .
ونمنع الجهالة ؛ إذ التقدير المعرفة .
ويجوز السَّلَم في الزجاج مع ضبطه بالوصف ، والطين والجصّ
والنورة وحجارة الأرحية والأبنية والأواني مع الوصف .
وكذا يجوز في البِرام المعمولة ، والكيزان والحباب والطسوس
والسرج والمنائر والقماقم والطناجير مع ضبط هذه كلّها بالوصف ، خلافاً
للشافعي ؛ فإنّه مَنَع ؛ لندرة اجتماع الوزن في الصفات المشروطة ( 6 ) . وهو
ممنوع .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 32 / 132 ، الاستبصار 3 : 74 / 248 .
( 2 ) الغالية : نوع من الطيب مركّب من مسك وعنبر وعود ودهن . لسان العرب 15 :
134 " غلا " .
( 3 ) الندّ : ضرب من الطيب يدخّن به . لسان العرب 3 : 421 " ندد " .
( 4 ) طرّى الطيب : فتقه بأخلاط وخلَّصه . لسان العرب 15 : 6 " طرا " .
( 5 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 581 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 408 ، روضة الطالبين 3 :
257 .
( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 422 ، روضة الطالبين 3 : 268 .