تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
وروى سليمان بن خالد عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " والأكسية أيضاً مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم " ( 1 ) يعني بذلك جواز السلف فيها . ويجوز السلف في أنواع العطر ، العامّة الوجود ، كالمسك والعنبر والكافور ، وكذا جميع بسائط العطر ، كالعود والزعفران والورس . وكذا يجوز السَّلَم في مركّبات العطر ، كالغالية ( 2 ) والندّ ( 3 ) والعود المطرّى ( 4 ) إذا عرف مقدار بسائطه . ومَنَع الشافعي من المركّب مطلقاً ؛ لأنّ كلّ بسيط منه مقصود ولا يُعرف قدره ، ويكون سَلَماً في المجهول ( 5 ) . ونمنع الجهالة ؛ إذ التقدير المعرفة . ويجوز السَّلَم في الزجاج مع ضبطه بالوصف ، والطين والجصّ والنورة وحجارة الأرحية والأبنية والأواني مع الوصف . وكذا يجوز في البِرام المعمولة ، والكيزان والحباب والطسوس والسرج والمنائر والقماقم والطناجير مع ضبط هذه كلّها بالوصف ، خلافاً للشافعي ؛ فإنّه مَنَع ؛ لندرة اجتماع الوزن في الصفات المشروطة ( 6 ) . وهو ممنوع .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 32 / 132 ، الاستبصار 3 : 74 / 248 . ( 2 ) الغالية : نوع من الطيب مركّب من مسك وعنبر وعود ودهن . لسان العرب 15 : 134 " غلا " . ( 3 ) الندّ : ضرب من الطيب يدخّن به . لسان العرب 3 : 421 " ندد " . ( 4 ) طرّى الطيب : فتقه بأخلاط وخلَّصه . لسان العرب 15 : 6 " طرا " . ( 5 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 581 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 408 ، روضة الطالبين 3 : 257 . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 422 ، روضة الطالبين 3 : 268 .