تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
ومَنَع بعضهم من إمكان وصفه ؛ لأنّ أطرافه خفيفة ووسطه ثخين ، ولا يمكن ضبط ذلك ( 1 ) . وأمّا القسيّ فلا يجوز السَّلَم فيها ؛ لاشتمالها على الخشب والعظم والعصب ، وكلّ واحد منها مجهول لا يُعلم قدره ولا يمكن ضبطه ، فإن فرض إمكانه ، جاز . مسألة 452 : لا يجوز السلف ( 2 ) في المشويّ والمطبوخ - وبه قال الشافعي ( 3 ) - لأنّه لا يُعلم قدر تأثير النار فيه عادة ، وتختلف الأغراض باختلاف تأثير النار فيه ، ويتعذّر الضبط في السَّلَم فيه ، فأشبه الخبز . وللشافعيّة في الخبز وجهان ( 4 ) . ولو أمكن ضبط تأثير النار كالسمن والدبس والسُّكّر حيث إنّ لتأثير النار فيها نهايةً مضبوطة ، جاز . وأمّا الماء وَرْد : فالأقرب : جواز السَّلَم فيه . وللشافعيّة فيه خلاف ؛ لاختلاف تأثير النار فيما يتصعَّد ويقطّر ( 5 ) . ولا عبرة بتأثير الشمس ، بل يجوز السَّلَم في العسل المصفّى بالشمس عند الشافعيّة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) اُنظر : العزيز شرح الوجيز 4 : 408 - 409 . ( 2 ) في " س " : " السَّلَم " . ( 3 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 579 ، الوجيز 1 : 157 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 117 ، روضة الطالبين 3 : 263 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 409 و 417 ، روضة الطالبين 3 : 257 و 263 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 418 ، روضة الطالبين 3 : 263 . ( 6 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 578 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 418 ، روضة الطالبين 3 : 264 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 297 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث