تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
وللشافعيّة وجهان ( 1 ) . أمّا لو قال : بعت ، ولم يتعرّض للثمن ، فإنّه لا يكون تمليكاً ، ويجب الضمان ، وهو قول أكثر الشافعيّة ( 2 ) . وقال بعضهم : فيه الوجهان السابقان ( 3 ) . النظر الثاني : في الشرائط . وينظمها مباحث : البحث الأوّل : الأجل . مسألة 427 : الأجل شرط في السَّلَم ، فلا يجوز حالاًّ ، فإن بِيع حالاًّ بلفظ السَّلَم ، خرج اللفظ عن حقيقته إلى مجازه ، وهو مطلق البيع ، ولم يكن سَلَماً - وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي ( 4 ) - لما تقدّم ( 5 ) من رواية العامّة عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : " مَنْ أسلف ( 6 ) فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم " . ومن طريق الخاصّة : رواية سماعة ، قال : سألته عن السَّلَم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه ، قال : " نعم ،
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 395 ، روضة الطالبين 3 : 246 . ( 2 و 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 395 ، روضة الطالبين 3 : 246 . ( 4 ) مختصر اختلاف العلماء 3 : 6 / 1070 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 73 ، بدائع الصنائع 5 : 212 ، المبسوط - للسرخسي - 12 : 125 ، بداية المجتهد 2 : 203 ، مقدّمات ابن رشد : 515 ، المعونة 2 : 988 ، الوسيط 3 : 425 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 570 ، حلية العلماء 4 : 359 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 396 ، المغني 4 : 355 ، الشرح الكبير 4 : 354 . ( 5 ) في ص 261 . ( 6 ) في " س ، ي " والطبعة الحجريّة : " سلف " . وما أثبتناه من المصادر المشار إليها في الهامش ( 5 ) من ص 261 - ما عدا مسند أحمد - وكما سيأتي في ص 268 و 276 .