المشتري .
وللشافعيّة وجهان ( 1 ) .
ولو كان على ظهر الحيوان صوف عند البيع فجزّه ثمّ عرف به عيباً ،
فعندنا يسقط الردّ بالتصرّف ، ويتعيّن له الأرش .
وقال الشافعي : له الردّ ويردّ الصوف معه ( 2 ) .
فإن استجزّ ثانياً وجزّه ثمّ عرف العيب القديم ، لم يكن له الردّ عندنا ،
بل الأرش .
وقال الشافعي : له الردّ ، ويردّ الصوف الأوّل لا الثاني ؛ لحدوثه في
ملكه ( 3 ) .
ولو لم يجزّه ، ردّه تبعاً - وبه قال الشافعي ( 4 ) - لأنّه كالمتّصل .
ولو اشترى أرضاً وبها اُصول الكرّاث ونحوه ، لم تدخل في المبيع .
وللشافعي قولان ، هذا أحدهما . والثاني : تدخل . فعلى الدخول إن
أنبتت في يد المشتري ثمّ ظهر على عيب في الأرض ، يردّ الأرض ، ويبقى
النابت للمشتري ، فإنّها ليست تبعاً في الأرض ( 5 ) ، ولهذا لا يدخل الظاهر
منها في ابتداء البيع فيه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 280 ، روضة الطالبين 3 : 153 .
( 2 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 437 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 280 ، روضة الطالبين 3 :
153 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 280 ، روضة الطالبين 3 : 153 .
( 4 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 437 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 280 ، روضة الطالبين 3 :
153 .
( 5 ) الظاهر : تبعاً للأرض .
( 6 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 437 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 280 ، روضة الطالبين 3 : 153 .