تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
المشتري . وللشافعيّة وجهان ( 1 ) . ولو كان على ظهر الحيوان صوف عند البيع فجزّه ثمّ عرف به عيباً ، فعندنا يسقط الردّ بالتصرّف ، ويتعيّن له الأرش . وقال الشافعي : له الردّ ويردّ الصوف معه ( 2 ) . فإن استجزّ ثانياً وجزّه ثمّ عرف العيب القديم ، لم يكن له الردّ عندنا ، بل الأرش . وقال الشافعي : له الردّ ، ويردّ الصوف الأوّل لا الثاني ؛ لحدوثه في ملكه ( 3 ) . ولو لم يجزّه ، ردّه تبعاً - وبه قال الشافعي ( 4 ) - لأنّه كالمتّصل . ولو اشترى أرضاً وبها اُصول الكرّاث ونحوه ، لم تدخل في المبيع . وللشافعي قولان ، هذا أحدهما . والثاني : تدخل . فعلى الدخول إن أنبتت في يد المشتري ثمّ ظهر على عيب في الأرض ، يردّ الأرض ، ويبقى النابت للمشتري ، فإنّها ليست تبعاً في الأرض ( 5 ) ، ولهذا لا يدخل الظاهر منها في ابتداء البيع فيه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 280 ، روضة الطالبين 3 : 153 . ( 2 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 437 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 280 ، روضة الطالبين 3 : 153 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 280 ، روضة الطالبين 3 : 153 . ( 4 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 437 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 280 ، روضة الطالبين 3 : 153 . ( 5 ) الظاهر : تبعاً للأرض . ( 6 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 437 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 280 ، روضة الطالبين 3 : 153 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 146 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث