تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
مسألة 317 : لو اشترى جاريةً حائلاً أو ( 1 ) بهيمةً حائلاً فحبلت ثمّ اطّلع على عيب ، فإن نقصت بالحمل ، فلا ردّ إن كان الحمل في يد المشتري ، وبه قال الشافعي ( 2 ) . وإن لم تنقص أو كان الحمل في يد البائع ، فله الردّ ، والحكم في الولد كما تقدّم من أنّه للمشتري ؛ لأنّه نما على ملكه . وللشافعيّة ما تقدّم من الخلاف إن قلنا : إنّه يأخذ قسطاً من الثمن ، يبقى للمشتري ، فيأخذه إذا انفصل . وحكى بعضهم وجهاً آخر [ أنّه للبائع ] ( 3 ) لاتّصاله بالاُمّ عند الردّ . وإن قلنا : إنّه لا يأخذ قسطاً من الثمن ، فهو للبائع ويكون تبعاً للاُمّ عند الفسخ كما يكون تبعاً لها عند العقد ( 4 ) . وأطلق بعض الشافعيّة أنّ الحمل الحادث نقصٌ ، أمّا في الجواري : فلأنّه يؤثّر في النشاط والجمال ، وأمّا في البهائم : فلأنّه ينقص لحم المأكول وينقص الحمل ( 5 ) عليها والركوب ( 6 ) . ولو اشترى نخلةً وأطلعت في يده ثمّ اطّلع على عيب ، فالأقرب : أنّ الطلع [ له ؛ لأنّه ] ( 7 ) نماء منفصل ( 8 ) متميّز عن الأصل ، كالحبل لو تجدّد عند
هامش
( 1 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجريّة : " و " بدل " أو " والصحيح ما أثبتناه . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 279 ، روضة الطالبين 3 : 152 . ( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في " ق ، ك " والطبعة الحجريّة : " لأنّه " . والصحيح ما أثبتناه من المصدر . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 279 - 280 ، روضة الطالبين 3 : 152 . ( 5 ) كذا ، وفي المصدر : " ويخلّ بالحمل " بدل " وينقص الحمل " . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 280 ، روضة الطالبين 3 : 152 - 153 . ( 7 ) بدل ما بين المعقوفين في " ق ، ك " والطبعة الحجريّة : " الآن " . والصحيح ما أثبتناه . ( 8 ) في " ق ، ك " : " مستفصل " .