مسألة 317 : لو اشترى جاريةً حائلاً أو ( 1 ) بهيمةً حائلاً فحبلت ثمّ
اطّلع على عيب ، فإن نقصت بالحمل ، فلا ردّ إن كان الحمل في يد
المشتري ، وبه قال الشافعي ( 2 ) .
وإن لم تنقص أو كان الحمل في يد البائع ، فله الردّ ، والحكم في
الولد كما تقدّم من أنّه للمشتري ؛ لأنّه نما على ملكه .
وللشافعيّة ما تقدّم من الخلاف إن قلنا : إنّه يأخذ قسطاً من الثمن ،
يبقى للمشتري ، فيأخذه إذا انفصل .
وحكى بعضهم وجهاً آخر [ أنّه للبائع ] ( 3 ) لاتّصاله بالاُمّ عند الردّ .
وإن قلنا : إنّه لا يأخذ قسطاً من الثمن ، فهو للبائع ويكون تبعاً للاُمّ
عند الفسخ كما يكون تبعاً لها عند العقد ( 4 ) .
وأطلق بعض الشافعيّة أنّ الحمل الحادث نقصٌ ، أمّا في الجواري :
فلأنّه يؤثّر في النشاط والجمال ، وأمّا في البهائم : فلأنّه ينقص لحم المأكول
وينقص الحمل ( 5 ) عليها والركوب ( 6 ) .
ولو اشترى نخلةً وأطلعت في يده ثمّ اطّلع على عيب ، فالأقرب : أنّ
الطلع [ له ؛ لأنّه ] ( 7 ) نماء منفصل ( 8 ) متميّز عن الأصل ، كالحبل لو تجدّد عند
هامش
( 1 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجريّة : " و " بدل " أو " والصحيح ما أثبتناه .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 279 ، روضة الطالبين 3 : 152 .
( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في " ق ، ك " والطبعة الحجريّة : " لأنّه " . والصحيح ما
أثبتناه من المصدر .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 279 - 280 ، روضة الطالبين 3 : 152 .
( 5 ) كذا ، وفي المصدر : " ويخلّ بالحمل " بدل " وينقص الحمل " .
( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 280 ، روضة الطالبين 3 : 152 - 153 .
( 7 ) بدل ما بين المعقوفين في " ق ، ك " والطبعة الحجريّة : " الآن " . والصحيح ما أثبتناه .
( 8 ) في " ق ، ك " : " مستفصل " .