تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
الشافعي وأبو يوسف وزفر وأحمد بن حنبل ( 1 ) - لأنّه رَفْعُ عقد لا يفتقر إلى رضا شخص ، فلم يفتقر إلى حضوره ، كالطلاق . وقال أبو حنيفة : إن كان قبل القبض ، فلا بُدّ من حضور الخصم . وإن كان بعده ، فلا بدّ من رضاه أو قضاء القاضي ( 2 ) . وقد تقدّم . مسألة 301 : الخيار ليس على الفور في العيب وغيره على ما تقدّم ، خلافاً للشافعي ، فإنّه اشترط الفوريّة والمبادرة بالعادة ، فلا يؤمر بالعَدْوِ والركض ليردّ ( 3 ) . وإن كان مشغولاً بصلاة أو أكل أو قضاء حاجة ، فله الخيار ( 4 ) إلى أن يفرغ . وكذا لو اطّلع حين دخل وقت هذه الاُمور فاشتغل بها ، فلا بأس إجماعاً . وكذا لو لبس ثوباً أو أغلق باباً . ولو وقف على العيب ليلاً ، فله التأخير إلى أن يصبح . وإن لم يكن عذر ، قال بعض الشافعيّة : إن كان البائع حاضراً ، ردّه عليه . وإن كان غائباً ، تلفّظ بالردّ ، وأشهد عليه شاهدين . وإن عجز ، حضر عند القاضي وأعلمه الردّ ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 266 ، المجموع 9 : 200 ، حلية العلماء 4 : 237 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 251 ، روضة الطالبين 3 : 138 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 19 ، النتف 1 : 448 ، المغني 4 : 266 ، الشرح الكبير 4 : 106 . ( 2 ) المغني 4 : 266 ، الشرح الكبير 4 : 106 ، حلية العلماء 4 : 237 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 251 ، وانظر : النتف 1 : 448 ، والاختيار لتعليل المختار 2 : 19 . ( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 266 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 250 - 251 ، روضة الطالبين 3 : 138 ، المغني 4 : 258 ، الشرح الكبير 4 : 106 . ( 4 ) الأنسب بالعبارة : " التأخير " بدل " الخيار " . ( 5 ) الوسيط 3 : 127 - 128 ، الوجيز 1 : 143 - 144 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 251 ، روضة الطالبين 3 : 138 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 121 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث