تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
وقال الشافعي : إن لم نجوّز بيع المستأجر ، فهو كالرهن . وإن جوّزناه ، فإن رضي البائع به مسلوب المنفعة مدّة الإجارة ، ردّ عليه ، وإلاّ تعذّر الردّ . وفي الأرش الوجهان ، ويجريان فيما لو تعذّر الردّ لغَصْب أو إباق ( 1 ) . ولو عرف العيب بعد أن زوّج الجارية أو العبد ولم يرض البائع بالأخذ ، قطع بعض الشافعيّة بثبوت الأرش للمشتري هنا . أمّا على الأوّل : فظاهر . وأمّا على الثاني : فلأنّ النكاح يراد للدوام ، واليأس حاصل ( 2 ) . وقال بعضهم بما تقدّم ( 3 ) . ولو كاتب المشتري ثمّ عرف العيب ، قال بعض الشافعيّة : إنّه كالتزويج ( 4 ) . وقال بعضهم : لا يأخذ الأرش على المعنيين ، بل يصبر ؛ لأنّه قد استدرك الظلامة بالنجوم ، وقد يعود إليه بالعجز وردّه ( 5 ) . والأظهر عندهم : أنّه كالرهن ، وأنّه لا يحصل الاستدراك بالنجوم ( 6 ) . ولو وجد المشتري بالشقص عيباً بعد أخذ الشفيع ، فله الأرش . وللشافعي وجهان ( 7 ) . مسألة 299 : الخيار إن كان موقّتاً ، امتدّ بامتداد ذلك الوقت ، كالمجلس ، والحيوان ، والمشروط وقته . وإن لم يكن موقّتاً - كخيار العيب - هل هو على الفور أم لا حتى لو
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 249 - 250 ، روضة الطالبين 3 : 137 . ( 2 - 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 250 ، روضة الطالبين 3 : 137 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 250 ، روضة الطالبين 3 : 137 - 138 . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 250 ، روضة الطالبين 3 : 138 . ( 7 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 250 .