وأصح وجهي الشافعي : الجواز - وبه قال مالك - لوجود اللفظ
المشعر من الجانبين ( 1 ) .
وعن أحمد روايتان ( 2 ) كالقولين .
نعم ، لو قال المشتري بعد ذلك : اشتريت ، أو : قبلت ، صح إجماعا .
ولو تقدم بلفظ الاستفهام فيقول : أتبيعني ؟ فيقول : بعتك ، لم يصح
إجماعا ، لأنه ليس بقبول ولا استدعاء .
الثالث : النطق ، فلا تكفي الإشارة إلا مع العجز ، للأصل . ولا الكتابة ،
لإمكان العبث .
وللشافعية وجهان ( 3 ) .
الرابع : التصريح ، فلا يقع بالكناية مع النية ، مثل : أدخلته في
ملكك ، أو : جعلته لك ، أو : خذه مني بكذا ، أو : سلطتك عليه بكذا ، عملا
بأصالة بقاء الملك . ولأن المخاطب لا يدري بم خوطب .
وأصح وجهي الشافعي : الوقوع ، قياسا على الخلع ( 4 ) .
ونمنع الأصل ، وينتقض بالنكاح .
الخامس : الجزم ، فلو علق العقد على شرط ، لم يصح وإن كان
هامش
( 1 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 264 ، المجموع 9 : 168 ، روضة الطالبين 3 : 5 ،
منهاج الطالبين : 94 ، حلية العلماء 4 : 14 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 11 ، الحاوي
الكبير 5 : 41 ، بداية المجتهد 2 : 270 ، المغني والشرح الكبير 4 : 4 .
( 2 ) المغني والشرح الكبير 4 : 4 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 3 ، العزيز شرح
الوجيز 4 : 11 .
( 3 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 264 ، المجموع 9 : 167 ، حلية العلماء 4 : 15 ،
العزيز شرح الوجيز 4 : 12 - 13 .
( 4 ) المجموع 9 : 166 ، روضة الطالبين 3 : 6 ، منهاج الطالبين : 94 ، الوجيز 1 :
133 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 12 .