الشرط المشيئة ، للجهل بثبوتها حالة العقد وبقائها مدته . وهو أحد قولي
الشافعية .
وأظهر الوجهين لهم : الصحة ، لأن هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد ،
لأنه لو لم يشأ لم يشتر ( 1 ) .
فروع :
أ - إنما يفتقر إلى الإيجاب والقبول فيما ليس بضمني من البيوع ، أما
الضمني ، ك " أعتق عبدك عني بكذا " فيكفي فيه الالتماس والجواب ،
ولا تعتبر الصيغ المتقدمة إجماعا .
ب - لو اتحد المتعاقدان ، كالأب عن ولده ، افتقر إلى الإيجاب
والقبول ، وهو أحد وجهي الشافعية . وفي الآخر : الاكتفاء بأحد اللفظين ( 2 ) .
ج - لا بد من التطابق في المعنى بين الصيغتين ، فلو قال : بعتك
هذين بألف ، فقال : قبلت أحدهما بخمسمائة ، أو : قبلت نصفهما بنصف
الثمن . أو قال : بعتكما هذا بألف ، فقال أحدهما : قبلت نصفه بنصف
الثمن ، لم يقع على إشكال في الأخير أقربه : الصحة واختيار البائع .
هامش
( 1 ) المجموع 9 : 170 ، روضة الطالبين 3 : 8 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 14 .
( 2 ) المجموع 9 : 170 ، روضة الطالبين 3 : 7 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 13 .