في ضرع ( 1 ) .
وسأله سماعة عن اللبن يشترى وهو في الضرع ، قال : " لا " ( 2 )
والظاهر أن المسؤول الصادق ( عليه السلام ) .
ولجهالة قدره ووصفه . ولأنه يحدث شيئا فشيئا .
وقال مالك : إذا عرفا قدر الحلاب في كل دفعة ، صح وإن باعه أياما
معلومة ( 3 ) .
وأجازه الحسن وسعيد بن جبير ومحمد بن مسلمة ( 4 ) ، كلبن الظئر ( 5 ) .
والحاجة فارقة .
تذنيب : سوغ الشيخ بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه ما يحتلب منه
مع مشاهدة المحلوب ( 6 ) ، لقول سماعة : " إلا أن يحلب في سكرجة ( 7 )
فيقول : أشتري منك هذا اللبن في السكرجة وما في ضرعها ( 8 ) بثمن
مسمى ، فإن لم يكن في الضرع ( 9 ) شئ ، كان ما في السكرجة " ( 10 ) .
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 3 : 14 / 40 - 42 ، سنن البيهقي 5 : 340 ، المغني 4 : 299 ،
الشرح الكبير 4 : 31 .
( 2 ) الكافي 5 : 194 / 6 ، الفقيه 3 : 141 / 620 ، التهذيب 7 : 123 / 538 ، الإستبصار 3 :
104 / 364 .
( 3 ) المغني 4 : 299 ، الشرح الكبير 4 : 31 ، حلية العلماء 4 : 114 ، العزيز شرح
الوجيز 4 : 59 .
( 4 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : محمد بن مسلم . والصحيح ما أثبتناه من
المصدر .
( 5 ) المغني 4 : 299 ، الشرح الكبير 4 : 31 .
( 6 ) النهاية : 400 .
( 7 ) سكرجة : إناء صغير يؤكل فيه الشئ القليل من الأدم . لسان العرب 2 : 299 " سكرج " .
( 8 ) فيما عدا الإستبصار : " ضروعها . . . الضروع " .
( 9 ) فيما عدا الإستبصار : " ضروعها . . . الضروع " .
( 10 ) انظر : المصادر في الهامش ( 2 ) .