تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
أسلف أحدهما في الآخر بأجل قصير جدا ولو ساعة مع الضبط ولم يتفارقا حتى تقابضا ، لم يصح البيع أيضا ، لما تقدم ( 1 ) في الحديثين عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وعن الباقر ( عليه السلام ) .
د - لو تصارفا ذهبا بذهب أو فضة ، أو فضة بفضة أو ذهب ، لم يضر طول لبثهما في المجلس ولا طول مصاحبتهما ، سواء كان الثمن والمثمن معينين أو مطلقين في الذمة أو معينا ومطلقا ولو امتد إلى سنة وأزيد .
ه‍ - لو وكل أحدهما وكيلا في القبض أو وكلا وكيلين فيه وتقابض الوكيلان ، صح البيع إن تقابض الوكيلان أو قبض وكيل أحدهما من العاقد قبل مفارقة المتبايعين ، وإلا بطل ، لأن المجلس متعلق ببدن المتعاقدين . ولأن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن بيع الذهب بالدراهم فيقول : أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه ، قال : " يقول : هات وهلم ويكون رسولك معه " ( 2 ) .
و - لو لم تتفق المصاحبة ولا ملازمة المجلس فأرسل أحدهما وكيله ليقبض من صاحبه ، بطل ذلك العقد ، واحتاج إلى أن يجدده الوكيل ، لفوات الشرط . ولأن ابن الحجاج سأله عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينتقدها ويحسب ثمنها كم هو دينار ثم يقول : أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير ، فقال : " ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير " فقلت : إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم ، فقال : " إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي
هامش
( 1 ) في ص 411 . ( 2 ) الكافي 5 : 252 / 33 ، التهذيب 7 : 99 / 428 .