تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
تضادا ، لأن التقابض في المجلس شرط فيه ، ولا يتحقق ذلك مع إسلاف أحدهما في الآخر . ولقول الباقر ( عليه السلام ) أنه قال : " في الورق بالورق وزنا بوزن ، والذهب بالذهب وزنا بوزن " ( 1 ) .
فروع : أ - لو افترقا قبل التقابض ، بطل البيع ، لعدم الشرط . ولو تفرقا وقد تقابضا البعض خاصة ولما يتقابضا في الباقي ، بطل البيع فيما لم يتقابضا فيه ، ويكونان بالخيار في الباقي ، لتبعض الصفقة في حقهما ، ولا يبطل في الباقي المقبوض . وللشافعي قولان مبنيان على تفريق الصفقة ( 2 ) .
ب - لو قاما عن ذلك المجلس قبل التقابض مصطحبين ، لم يحصل الافتراق ، وكان البيع صحيحا ، فإن تقابضا في غير ذلك المجلس ولم يفترقا ، صح البيع ولزم ، لحصول التقابض قبل التفرق ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : " إذا اشتريت ذهبا بفضة ، أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه ، وإن نزا حائطا فانز معه " ( 3 ) . ولأن خيار المجلس يبطل مع الافتراق ولا يبطل مع مفارقتهما لذلك المجلس مصطحبين ، فلا يكون ذلك افتراقا .
ج - قد بينا أنه يشترط الحلول ، لاشتراط التقابض في المجلس ، فلو
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 98 / 423 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 78 ، روضة الطالبين 3 : 48 . ( 3 ) التهذيب 7 : 99 / 427 ، الإستبصار 3 : 93 / 319 .