تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
ولما رواه عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قرية فيها أرحاء ونخل وزرع وبساتين وأرطاب أشتري غلتها ؟ قال : " لا بأس " ( 1 ) . إذا ثبت هذا ، فإنه يجوز أن يشتري ما فيها من الثمار والزروع ، ويشترط منفعة الرحا مدة معلومة بشئ معلوم ، وأن يتقبل بمنافع هذه القرية على اختلاف أصنافها بشئ معين ، للأصل .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 90 / 383 .