ولما رواه عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
قرية فيها أرحاء ونخل وزرع وبساتين وأرطاب أشتري غلتها ؟ قال :
" لا بأس " ( 1 ) .
إذا ثبت هذا ، فإنه يجوز أن يشتري ما فيها من الثمار والزروع ،
ويشترط منفعة الرحا مدة معلومة بشئ معلوم ، وأن يتقبل بمنافع هذه
القرية على اختلاف أصنافها بشئ معين ، للأصل .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 90 / 383 .