تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
والزرع أن يأكل منها ( 1 ) من غير إفساد . ولا يحل له أن يأخذ منها شيئا يحمله ويخرج به ، لما رواه ابن أبي عمير - في الصحيح - عن بعض أصحابنا عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمرة فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : " لا بأس " ( 2 ) . وقد روى علي بن يقطين - في الصحيح - عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال سألته عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن من صاحبه ؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره المقيم فليس له ؟ وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه ؟ قال : " لا يحل له أن يأخذ منه شيئا " ( 3 ) . قال الشيخ رحمه الله : قوله : " لا يحل له أن يأخذ منه شيئا " محمول على ما يحمله معه ، فأما ما يأكله في الحال من الثمرة فمباح ( 4 ) ، للرواية السابقة . ولما رواه الحسين بن سعيد عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أمر بالثمرة فآكل منها ؟ قال : " كل ولا تحمل " قلت : جعلت فداك ، التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال : " اشتروا ما ليس لهم " ( 5 ) .
مسألة 201 : لو كان في قرية نخل وزرع وبساتين وأرحاء وأرطاب ، جاز للإنسان أن يشتري غلتها ، للأصل .
هامش
( 1 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : منه ، وما أثبتناه يقتضيه السياق . ( 2 ) التهذيب 7 : 93 / 393 ، الإستبصار 3 : 90 / 306 . ( 3 ) التهذيب 7 : 92 / 392 ، الإستبصار 3 : 90 / 307 . ( 4 ) التهذيب 7 : 92 - 93 ، الإستبصار 3 : 90 ذيل الحديث 307 . ( 5 ) التهذيب 7 : 93 / 394 ، الإستبصار 3 : 90 / 305 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 410 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث