تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
ب - لو تلف بعض الثمار ، فكالكل ، إلا أن يتلف قبل التخلية ، فإنه يثبت للمشتري الخيار في التسليم . ولو عابت الثمار بالجائحة ولم تتلف ، فإن كان بعد التخلية ، فلا خيار للمشتري ، وهو جديد الشافعي ( 1 ) . وعلى قديمه يكون له الخيار ( 2 ) . وإن كان قبلها ، فمن ضمان البائع .
ج - لو ضاعت الثمار بغصب أو سرقة ، فإن كان قبل التخلية ، فمن ضمان البائع . وإن كان بعدها ، فمن المشتري . وللشافعي قولان : أحدهما : أنها من ضمان البائع ، لأن التسليم لا يتم بالتخلية ، على القديم . والثاني : أنها من ضمان المشتري ، على القديم أيضا ، لتمكنه من الاحتراز عنه بنصب الحفاظ . ولأن الرجوع على الجاني بالضمان يتيسر ( 3 ) .
د - لو اختلفا في الجائحة أو في قدرها ، فالقول قول البائع - وبه قال الشافعي ( 4 ) - لأن الثمن قد لزم بالبيع ، والأصل أن لا جائحة .
ه‍ - إذا لم يمكن البائع المشتري من السقي أو لم يسقه عند من أوجب السقي عليه ، أو شرطه عند من لا يوجبه وأخل به وعرض في الثمار آفة بسبب العطش ، فإن تلفت ، وجب على البائع الضمان ، لأنه سبب في الإتلاف .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 360 ، روضة الطالبين 3 : 220 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 360 ، روضة الطالبين 3 : 219 ، المغني 4 : 237 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 360 ، حلية العلماء 4 : 347 ، روضة الطالبين 3 : 220 . ( 4 ) روضة الطالبين 3 : 220 .