تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
فأفلح ، وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته ، وتصدق عنه بأربعة دراهم " ( 1 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : " من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح " ( 2 ) . مسألة 149 : قد بينا أنه يجب الاستبراء في شراء الإماء ، وستأتي تتمته في باب العدد إن شاء الله تعالى .
إذا ثبت هذا ، فإذا باع الجارية وسلم المشتري إليه الثمن ، وجب عليه تسليم الجارية في مدة الاستبراء إلى المشتري ، سواء كانت جميلة أو قبيحة ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ( 3 ) . وقال مالك : إن كانت جميلة ، لا يسلمها ، وإنما يضعها على يدي عدل حتى تستبرأ . وإن كانت قبيحة أجبر على تسليمها ، لأن الجميلة يلحقه فيها التهمة فمنع منها ( 4 ) . وليس بجيد ، لأن الظاهر العدالة والسلامة ، فلا يسقط حقه من القبض بالتهمة . ويبطل أيضا بأنه مبيع لا خيار فيه ، فإذا نقد الثمن ، وجب تسليمه ، كسائر المبتاعات ( 5 ) . إذا تقرر هذا ، فإن اتفقا على وضعها على يد عدل ، فإن قبضها
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 212 / 14 ، التهذيب 7 : 70 - 71 / 302 . ( 2 ) الكافي 5 : 212 / 15 ، التهذيب 7 : 71 / 303 . ( 3 ) الأم 3 : 87 ، الحاوي الكبير 5 : 276 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 479 ، المغني 4 : 293 ، الشرح الكبير 4 : 123 - 124 . ( 4 ) الحاوي الكبير 5 : 276 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 479 ، حلية العلماء 7 : 364 ، المغني 4 : 293 ، الشرح الكبير 4 : 124 . ( 5 ) في " ق ، ك " : البياعات .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 330 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث