فأفلح ، وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته ، وتصدق
عنه بأربعة دراهم " ( 1 ) .
وقال الصادق ( عليه السلام ) : " من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح " ( 2 ) .
مسألة 149 : قد بينا أنه يجب الاستبراء في شراء الإماء ، وستأتي تتمته
في باب العدد إن شاء الله تعالى .
إذا ثبت هذا ، فإذا باع الجارية وسلم المشتري إليه الثمن ، وجب عليه
تسليم الجارية في مدة الاستبراء إلى المشتري ، سواء كانت جميلة أو
قبيحة ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ( 3 ) .
وقال مالك : إن كانت جميلة ، لا يسلمها ، وإنما يضعها على يدي
عدل حتى تستبرأ . وإن كانت قبيحة أجبر على تسليمها ، لأن الجميلة يلحقه
فيها التهمة فمنع منها ( 4 ) .
وليس بجيد ، لأن الظاهر العدالة والسلامة ، فلا يسقط حقه من
القبض بالتهمة .
ويبطل أيضا بأنه مبيع لا خيار فيه ، فإذا نقد الثمن ، وجب تسليمه ،
كسائر المبتاعات ( 5 ) .
إذا تقرر هذا ، فإن اتفقا على وضعها على يد عدل ، فإن قبضها
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 212 / 14 ، التهذيب 7 : 70 - 71 / 302 .
( 2 ) الكافي 5 : 212 / 15 ، التهذيب 7 : 71 / 303 .
( 3 ) الأم 3 : 87 ، الحاوي الكبير 5 : 276 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 479 ، المغني
4 : 293 ، الشرح الكبير 4 : 123 - 124 .
( 4 ) الحاوي الكبير 5 : 276 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 479 ، حلية العلماء 7 : 364 ،
المغني 4 : 293 ، الشرح الكبير 4 : 124 .
( 5 ) في " ق ، ك " : البياعات .