مسألة 132 : العبد الذي يوجد في الأسواق يباع ويشترى يجوز
شراؤه .
وإن ادعى الحرية ، لم يقبل منه ذلك إلا بالبينة . وكذا الجارية ، لأن
ظاهر التصرف يقضي بالرقية .
ولما رواه حمزة بن حمران - في الصحيح - أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) ،
قال : أدخل السوق وأريد أشتري جارية ، فتقول : إني حرة ، فقال : " اشترها
إلا أن تكون لها بينة " ( 1 ) .
وفي الصحيح عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
مملوك ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك ، أشتريه ؟ قال : " نعم " ( 2 ) .
أما لو وجد في يده ( 3 ) وادعى رقيته ولم يشاهد شراؤه له ولا بيعه
إياه ، فإن كان كبيرا ، فإن صدقه ، حكم عليه بمقتضى إقراره . وإن كذبه ،
لم تقبل دعواه الرقية إلا بالبينة ، عملا بأصالة الحرية . وإن سكت من غير
تصديق ولا تكذيب ، فالوجه : أن حكمه حكم التكذيب ، إذ قد يكون
السكوت لأمر غير الرضا .
وإن كان صغيرا ، فإشكال أقربه أصالة الحرية فيه .
مسألة 133 : يملك الرجل كل بعيد وقريب ، سوى أحد عشر : الأب
والأم ، والجد والجدة لهما أو لأحدهما وإن علوا ، والولد ذكرا كان أو أنثى ،
وولد الولد كذلك وإن نزل ، والأخت ، والعمة والخالة وإن علتا ، كعمة الأب
وخالته وعمة الجد وخالته وهكذا في التصاعد ، سواء كانتا لأب أو لأم أو
لهما ، وبنت الأخ وبنت الأخت وإن نزلتا ، سواء كانت الأخوة من الأبوين أو
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 211 / 13 ، الفقيه 3 : 140 / 613 ، التهذيب 7 : 74 / 318 .
( 2 ) الفقيه 3 : 140 / 614 ، التهذيب 7 : 74 / 317 .
( 3 ) أي : في يد المتصرف .