والحائط ، لأن المقتضي - وهو النفع - حاصل هنا .
ب - تصح إجارة كلب الصيد - وبه قال بعض الشافعية ( 1 ) - لأنها
منفعة مباحة فجازت المعاوضة عنها .
ومنع بعضهم والحنابلة ، لأنه حيوان يحرم بيعه فحرمت إجارته ،
كالخنزير ، ولا تضمن منفعته في الغصب فلا يجوز أخذ العوض عنها ( 2 ) .
والأصلان ممنوعان ، والخنزير لا منفعة فيه .
ج - تصح الوصية بالكلب الذي يباح ( 3 ) اقتناؤه ، وكذا هبته ، وبه قال
بعض الشافعية وبعض الحنابلة ( 4 ) .
وقال الباقون منهما : لا تصح الهبة ، لأنها تمليك في الحياة ، فأشبهت
البيع ( 5 ) .
والحكم في الأصل ممنوع .
د - يحرم قتل ما يباح اقتناؤه من الكلاب إجماعا ، وعليه الضمان
هامش
( 1 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 401 ، المجموع 9 : 231 ، الوجيز 1 : 230 ، العزيز
شرح الوجيز 6 : 90 ، الوسيط 4 : 157 ، حلية العلماء 5 : 384 - 385 ، التنبيه في
الفقه الشافعي : 123 ، روضة الطالبين 4 : 253 .
( 2 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 401 ، المجموع 9 : 231 ، الوجيز 1 : 230 ، العزيز
شرح الوجيز 6 : 90 ، الوسيط 4 : 157 ، حلية العلماء 5 : 384 ، التنبيه في الفقه
الشافعي : 123 ، روضة الطالبين 4 : 253 ، منهاج الطالبين : 159 ، المغني 4 :
325 .
( 3 ) في الطبعة الحجرية : مباح .
( 4 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 459 ، المجموع 9 : 231 ، روضة الطالبين 3 : 17 ،
التنبيه في الفقه الشافعي : 141 - 142 ، حلية العلماء 4 : 59 ، العزيز شرح الوجيز
4 : 25 ، روضة الطالبين 3 : 17 ، المغني 4 : 315 .
( 5 ) حلية العلماء 4 : 60 ، المجموع 9 : 231 ، روضة الطالبين 3 : 17 .